مصر

قانون البناء ينظم إجراءات وضوابط التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم

وينظم قانون البناء إجراءات وضوابط التظلم من قرارات الجهة المسؤولة عن شئون التخطيط والتنظيم. وفقا للمادة (111) من القانون، يجوز لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المسؤولة عن التخطيط وتنظيم الشئون وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بهذه القرارات. .

وفي هذا الصدد نص قانون البناء على الإجراءات التالية:

– وتتولى دراسة التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة قاض بدرجة رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار. ويتم تعيينه وفقاً لقانون السلطة القضائية، ويجب أن يضم شخصين يختارهما المجلس الشعبي المحلي المختص لمدة سنتين، ومهندسين اثنين من غير العاملين في الجهة الإدارية المسؤولة عن شؤون التخطيط والتنظيم. بالوحدة المحلية، أحدهما مهندس معماري أو مهندس تخطيط عمراني، والآخر مهندس مدني يختاره المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص، ويشترط لصحة اجتماعها حضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل، من بينهم مهندسان. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التعادل يرجح الجانب الذي من رئيس اللجنة، ويجب على اللجنة أن تبت في التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يوماً. من تاريخ التقديم.

ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفض للتظلم، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي تتبعها اللجنة في عملها، وكيفية إعلان قراراتها لجميع الجهات المعنية و السلطة الإدارية في التخطيط وتنظيم الشئون.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .


اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading