سياسة وبرلمان

قانون البنك المركزى يحدد شروط الترخيص لشركات صرافة تتعامل فى النقد الأجنبى

أجاز قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لمجلس الإدارة الترخيص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي وفقا لأحكام هذا القانون، على أن يحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل. في تلك الشركات والجهات، ونظام إشراف البنك المركزي عليها.

وفقا للمادة 207 من القانون، يتم قيد شركات الصرافة وغيرها من الجهات المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض بالبنك المركزي، بعد سداد رسم فحص قدره مائة ألف جنيه للمركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه. جنيهاً لكل فرع، ويجب الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل فتحه للتعامل.

ونصت المادة على أنه في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات شروط الترخيص أو نظام العمل المذكور، يجوز للمحافظ إصدار إنذار أو إيقاف النشاط لمدة لا تزيد على سنة أو فرض جزاء مالي في هذه الحالة. وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص ويجب إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل. ويجب إلغاء الترخيص وإلغاء التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزي، أو في حالة الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو تنظيم سوق الصرف الأجنبي.

ونصت المادة 208 على أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه. ويتولى مراجعة حسابات شركة الصرافة مدقق حسابات من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات لدى البنك. البنك المركزي. ولا يجوز لمدقق واحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد. وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ التعيين.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .


اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading