قانون الخدمة المدنية.. كل ما تريد معرفته عن العلاوة الدورية والتشجيعية
وتنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أن الموظف يستحق مكافأة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ توليه الوظيفة أو من تاريخ استحقاق المكافأة الدورية السابقة بواقع 7% من راتب الوظيفة، على أن تتم مراجعة هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.
كما أكد القانون أنه يجوز للجهة المختصة منح الموظف مكافأة تشجيعية بنسبة 5% من أجر وظيفته، وفقاً للشروط التالية:
1. لا يجوز منح الموظف هذا البدل أكثر من مرة كل ثلاث سنوات.
2. لا يجوز أن يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه المكافأة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة محددة، وإذا قل عدد الموظفين في تلك الوظائف عن عشرة تمنح المكافأة لأحدهم.
3. يجب أن يتم تحديد كفاءة الموظف بمستوى “الكفاية” على الأقل خلال العامين الماضيين.
وينص القانون على أن الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة يستحق حافز التفوق الدراسي، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلوم لا تقل مدته عن سنتين دراسيتين، أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو شهادتي دراسات عليا.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.