قانون الطفل يخصص معاشا شهريا لـ3 فئات.. بينهم أطفال المطلقة والأيتام
يمنح قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، مجموعات من الأطفال إمكانية الحصول على معاش شهري من وزارة التضامن الاجتماعي لمساعدتهم.
ونصت المادة 49 من القانون على أن للأبناء الآتي ذكرهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المسؤولة عن الضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهاً، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي:
1- الأطفال الأيتام أو مجهولي النسب.
2- أولاد الأم المعيلة، وأولاد الأم المطلقة إذا تزوجت أو ماتت.
3- أبناء السجين أو السجين المعتقل قانوناً، والسجين أو الأنثى المعيل، والسجين أو الأسير الذي هو المعيل، لمدة لا تقل عن شهر.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.