سياسة وبرلمان

قانون العمل يمنح المرأة العاملة إجازة سنتين بدون أجر لرعاية طفلها

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بعض الضمانات التي تكفل للمرأة العاملة رعاية طفلها، حيث نصت المادة 93 على أن تلتزم العاملة التي ترضع طفلها خلال الأربعة والعشرين شهراً التالية لتاريخ الولادة – بالإضافة إلى فترة الراحة المقررة – له الحق في فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعامل الحق في الجمع بين هاتين الفترتين. وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان ضمن ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض. في مكافأة.

وفقا للمادة 93 مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يحق للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحصول على أجر بدون أجر إجازة لمدة لا تزيد على سنتين لرعاية طفلها، ولا يحق لها الحصول على هذه الإجازة أكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

بينما نصت المادة 95 على أنه إذا استخدم صاحب العمل خمس عاملات فأكثر، وجب عليه أن يعلق في مكان العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء. ووفقاً للمادة 96، يجب على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دار حضانة. أو يجوز أن يعهد إلى دار الحضانة برعاية أطفال العاملات وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في المنشأة الواحدة بالمشاركة في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .


اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading