سياسة وبرلمان

قانون المسئولية الطبية وحماية المريض يسمح للطبيب إفشاء الأسرار فى 5 حالات

يمنع مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، المطروح في مجلس الشيوخ، الطبيب من الامتناع عن العلاج الطبي في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ظل الالتزام الدستوري المنصوص عليه في هذا الصدد، كما يمنع قطع علاجه دون التأكد من استقرار حالته. حالته الصحية، ومنع إفشاء الأسرار التي تعلمها أثناء تقديم الخدمات الطبية إلا في عدد من الحالات الاستثنائية.

ونصت المادة (6) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لممارسة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة القيام بأي من الأعمال التالية:

1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

2- علاج متلقي الخدمة دون موافقته، باستثناء الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته والتي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون مرضه فيها معدياً ويهدد الصحة أو السلامة العامة.

3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته لحين استقرار حالته الصحية. في حال كان الإجراء الطبي خارج نطاق اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب من الأسباب، يجب عليه تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لمتلقي الخدمة وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب شخص. المنشأة إذا لزم الأمر وإعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصها.

4- التوقف عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع لأسباب خارجة عن إرادة مقدم الخدمة.

5- استخدام وسائل غير مصرح بها أو غير قانونية للتعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

6- الفحص السريري لمتلقي الخدمة من جنس مختلف دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافقه أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته.

7- القيام بأي إجراء طبي مخالف للتشريعات المعمول بها، أو إرشادات التدخلات الطبية المعتمدة من مجلس الصحة المصري.

8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي علمه أثناء مزاولة مهنة الطب أو بسببها، سواء عهد إليه متلقي الخدمة بهذا السر أو علم به بنفسه أثناء متابعته، باستثناء الحالات التالية:

1-إذا كان ذلك بناءً على طلب أو موافقة متلقي الخدمة.

2- منع وقوع الجريمة أو الإبلاغ عنها. وفي هذه الحالة يجب الإفصاح للجهة المختصة وحدها.

3- إذا تم تكليف مقدم الخدمة بذلك من قبل جهة التحقيق أو المحكمة المختصة كخبير أو شاهد.

4- إذا تم تكليف مقدم الخدمة بإجراء إجراء طبي من قبل إحدى شركات التأمين أو صاحب العمل ولا يتجاوز غرض التكليف ودفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده بشرط أن يكون ذلك قبل الجهات المختصة، وفي الحدود التي تقتضيها ضرورة الدفاع.

5- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية. ويكون الإفصاح للجهات المختصة وحدها، وفقاً لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .


اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading