سياسة وبرلمان

لجنة عليا لمكافحة التبغ والتدخين برئاسة وزير الصحة وفقا للقانون.. تفاصيل

وحدد قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2007، عقوبة التدخين داخل المؤسسات والدوائر الحكومية.

ونصت المادة (6) مكرراً (3) على أنه: يمنع التدخين تماماً بجميع أشكاله في مختلف المرافق الصحية والتعليمية والدوائر الحكومية والأندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب وغيرها من الأماكن التي يصدر بها قرار من وزير الصحة. ويلتزم المدير المسؤول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، ويعاقب كل من يخالف ذلك. ويعاقب على هذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه. كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.

ونصت المادة (6) مكرر (4) على ما يلي: تتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ كوسيلة فعالة وهامة لتقليل الاستهلاك، على أن يتم تخصيص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية بالاتفاق بين الطرفين. وزيرا الصحة والمالية.

كما نصت المادة (6) مكرراً (5): تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المختصين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، تتولى تطوير التبغ. ومراقبة السياسات وتنسيق جهود الوزارات والجهات في متابعة تنفيذ هذه السياسات. ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

ونصت المادة (6) مكرراً (6) على ما يلي: تنشأ بوزارة الصحة إدارة متخصصة، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة. ويكون لأعضائها، بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة، صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين المتعلقة بمكافحة أضرار التدخين.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .


اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading