للعمال والموظفين.. النقض تفرق بين الغياب المتصل والغياب المتقطع.. برلماني
رصد موقع “البرلماني” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقريره بعنوان: “بالنسبة للعمال والموظفين.. التمييز يميز بين الغياب المستمر والغياب المتقطع”، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، من قبل محكمة النقض التي تهم ملايين العمال والموظفين، حيث ميزت بين الغياب. الغياب المستمر والمتقطع للعامل، والجواب على السؤال: هل يشترط أن يكون غياب العامل “مبرراً لفصله” خلال نفس العام؟ ما المقصود بالسنة؟
وفرق الحكم بين المادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بين الغياب المستمر والغياب المتقطع، إذ نصت على أنه: “إذا غاب العامل دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، ” ويشترط أن يكون الغياب في حالة الانقطاع المتقطع خلال السنة دون النص على ذلك في الدعوى المستمرة سواء خلال سنة أو أيامها المستمرة في سنة تالية، في الطعن المسجل برقم 6880 لسنة قضائية 88.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: ولما كان هذا النعي مناسبا فإن نص المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 جاء فيه: “لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب مخالفة”. خطأ جسيم، وتعتبر الحالات التالية خطأ جسيما: .. ….. (4) إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من 10 أيام متتالية، بشرط أن يكون ويسبق الفصل إنذار كتابي بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من صاحب العمل إلى العامل بعد غيابه لمدة عشرة أيام في الحالة الأولى. بعد غيابه خمسة أيام في القضية الثانية”.
وبحسب «المحكمة»: فهذا يدل على أن المشرع اعتبر غياب العامل عن العمل لمدة تزيد على 20 يوماً متقطعة خلال سنة واحدة أو 10 أيام متتالية، سواء خلال سنة واحدة أو على مدار سنة لاحقة، خطأً فادحاً. مما يوجب الفصل من الخدمة، واشترط إنذار العامل في الحالتين. على أن يتم الإنذار في الحالة الأولى بعد عشرة أيام، وفي الحالة الثانية بعد خمسة أيام. وقضت هذه المحكمة بأن الإنذار يكون نافذاً ما دام موجهاً إلى العامل المتغيب عن العمل في مكان إقامته والذي أفصح عنه لصاحب العمل.
وفيما يلي التفاصيل الكاملة:
برلماني
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.