مادة تستخدمها الجنايات لمصادرة مضبوطات المتهمين فى الجنايات والجنح.. اعرفها
أثناء جلسات الحكم في القضايا سواء كانت جنحية أو جنائية تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات التي وجدت بحوزة المتهم سواء كانت أوراق تحريض أو أسلحة أو مواد مخدرة وذلك بحسب نوع الأدلة المضبوطة في القضايا عملا بحقها المقرر في المادة 30 من قانون العقوبات.
تنص المادة 30 من قانون العقوبات على أنه: إذا حكم القاضي بعقوبة جنائية أو جنحة جاز له أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة المتحصلة من الجريمة وكذلك الأسلحة والأدوات المضبوطة التي استعملت أو من شأنها أن تستعمل فيها وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وتابعت المادة: إذا كانت الأشياء المذكورة من الأشياء التي يشكل صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في حد ذاتها، وجب إصدار أمر مصادرة في جميع الأحوال، ولو لم تكن تلك الأشياء مملوكة للمتهم.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.