مصر

متى يصبح العقار أثرا؟ .. القانون يحدد الضوابط والشروط

ويحدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 شروط اعتبار العقار أثراً. ونصت المادة الأولى من القانون على أن أي عقار أو منقول يعتبر أثراً إذا توافرت فيه الشروط التالية:

1- يجب أن يكون نتاج الحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة، أو نتاج فنون أو علوم أو آداب أو ديانات كانت موجودة على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.

2- يجب أن تكون ذات قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية كمظهر من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات التي قامت على أرض مصر.

3- أن يكون الأثر قد تم إنتاجه أو نشأ في أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.

تعتبر بقايا نسل الإنسان والكائنات الحية المعاصرة من الآثار التي يتم تسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون.

كما أجازت المادة الثانية من القانون، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار، اعتبار أي أموال أو منقولات ذات قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا. إذا كان للدولة مصلحة وطنية في المحافظة عليه وصيانته، دون التقيد بحد. وتسجل المدة المذكورة في المادة السابقة وفقا لأحكام هذا القانون. وفي هذه الحالة يكون مالك الأثر مسؤولاً عن الحفاظ عليه وعدم إجراء أي تغيير فيه، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بالبريد المسجل مع إشعار الوصول.

وتحدد المادة (3) من القانون الأراضي المملوكة للدولة والتي اعتبرت أثرية بموجب قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي صدرت بهذه الصفة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالآثار. تعتبر أراضي أثرية.

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المسؤول عن شؤون الآثار، شطب أي أرض من قائمة الأراضي الأثرية أو أراضي المنفعة العامة للآثار إذا ثبت للمجلس أنها غير صالحة. خالية من الآثار، أو إذا كانت خارج أراضي خط التجميل المعتمد للآثار.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .


اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading