مجلس النواب يجيز للنيابة العامة إصدار أمر مسبب بالقبض على المتهم
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عقدها اليوم، على الموافقة على أمر صادر من النيابة العامة بحضور المتهم أو أمر مسبب بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ونصت المادة (106) من مشروع قانون الإجراءات الجزائية، كما أبرمه مجلس النواب، على أنه لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمراً بحضور المتهم، أمراً مسبباً بالقبض عليه. أو أمر مسبب بالقبض عليه واستدعائه.
وتأتي المادة السابقة بعد رفض اقتراح النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إضافة عبارة “في حالة عدم حضوره”. وعلق عليه النائب ايهاب الطماوي، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن الاقتراح محل تقدير، لكنه أمر سبق تناوله في المادة 107 اللاحقة، في فقرتها الثانية، وينص على أن مذكرة التوقيف يجب أن تتضمن أسبابها.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن المادة الأصلية هي الاستدعاء وليس القبض عليه مباشرة، وعلى الجميع قراءة مشروع القانون كاملا لأنه وحدة واحدة.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى تحقيق فلسفة جديدة تتوافق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتتجنب العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الجهات التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يواكب التطور التكنولوجي. تطوير.
كما يهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الداخلي والدولي، وتحقيق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، كما يضمن المزيد من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق به. الجمهورية الجديدة، كما ورد في تقرير اللجنة المشتركة عنها.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.