مصر

مجلس النواب يقر المواد المنظمة لانتهاء التحقيقات والتصرف فى الدعوى الجنائية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التي انعقدت، اليوم الثلاثاء، الموافقة على المواد المنظمة لاختتام التحقيقات والتصرف في الدعوى الجزائية، في مشروع قانون الإجراءات الجزائية، والتي من شأنها أن تعزيز كفاءة العدالة الجنائية وضمان الحقوق القانونية للمتهم.

وفيما يلي نص المواد كما خلص إليها مجلس النواب:

مادة (150) إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق أن لا أساس لرفع الدعوى، تأمر بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم الموقوف ما لم يكن محبوساً لسبب آخر. لا يجوز إصدار الأمر بعدم وجه الدعوى في الجنايات إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه.

ويجب أن يكون الأمر مكتوبا ومتضمنا الأسباب التي بني عليها.

ويجب أن يبين الأمر اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته ورقمه الوطني أو رقم وثيقة السفر وموطنه إذا كان أجنبيا والواقعة المنسوبة إليه وقانونها. وصف. ويتم إعلان الأمر للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية. وإذا توفي أحدهم، يتم التبليغ لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم في آخر موطن لمتوفى.

– المادة (151) يجوز للنائب العام إلغاء الأمر المشار إليه في المادة 150 من هذا القانون خلال مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره، ما لم يصدر قرار من محكمة الجنايات الابتدائية أو محكمة الجنح الاستئنافية. ، الجلوس في غرفة المشورة، بحسب الأحوال، رافضاً الطعن. أثار في هذه المسألة.

– المادة (152):

إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة ضد المتهم كافية، ترفع الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة، ما لم تكن الجريمة جنحة ارتكبت عن طريق الصحف أو غيرها من وسائل النشر، مع باستثناء الجنح التي تلحق الضرر بالأفراد. ويجب على المتهم المثول أمام المحكمة الجزئية المختصة. مع مراعاة أحكام المادة (61) من هذا القانون.

– مادة (153): عندما تصدر النيابة العامة قراراً بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية يجب عليها أن ترسل جميع الأوراق إلى كاتب المحكمة خلال ثلاثة أيام، وتعلن الخصوم للحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة يومها. المواعيد المقررة.

– مادة (154): إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جناية أو جنحة تقع عن طريق الصحف أو غيرها من وسائل النشر، غير الجنح المضرة بالأفراد، وكانت الأدلة كافية، ترفع الدعوى إلى النيابة العامة. محكمة الجنايات الابتدائية، ويخطر المتهم بالأمر بإحالتها، وترسل إليها الأوراق. في الحال.

مادة (155) ترفع الدعوى في الدعوى الجزائية بإحالتها من المحامي العام أو من ينوب عنه إلى محكمة الجنايات الابتدائية بتقرير اتهام مبين فيه بيانات المتهم ورقمه الوطني والجريمة المنسوبة إليه وبيانها. العناصر المكونة لها، وجميع الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة، ومواد القانون المعني. ويرفق بالطلب قائمة بمضمون أقوال شهوده وأدلة الإثبات. للنائب العام أن يندب من تلقاء نفسه محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى المحكمة. جنايات الدرجة الأولى إذا لم يعين محامياً للدفاع عنه. وتتولى النيابة العامة إخطار المعارضين بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة جنايات درجة أولى خلال العشرة الأيام التالية لصدوره.

مادة (156) يرسل ملف الدعوى المحالة إلى كاتب محكمة الاستئناف فوراً، وإذا طلب محامي المتهم مهلة لنظرها حدد له رئيس المحكمة مدة لا تزيد على عشرة أيام. ويبقى خلالها ملف الدعوى في قلم الكاتب، ليتمكن من الاطلاع عليه دون أن ينقل من هذا القلم. يجب على الخصوم إعلان شهودهم غير المدرجين في القائمة المشار إليها في المادة (155) من هذا القانون، بمحضر، للحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، مع تحمل مصاريف الإعلان والإيداع. مصاريف نقل الشهود.

مادة (157) إذا تضمن التحقيق أكثر من جريمة من اختصاص محاكم ذات درجة وكانت مرتبطة ببعضها، أحيلت جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المكانية في إحداها. وإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم مختلفة درجاتها، فإنها تحال إلى المحكمة العليا. في حالات الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، فإذا كانت بعض الجرائم تدخل في اختصاص المحاكم العادية، وبعضها داخل في اختصاص المحاكم الخاصة، يجب رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام المحاكم العادية ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة (158) مع مراعاة المادة (132) من هذا القانون، يقرر عضو النيابة العامة المختص، في القرار أو الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو المحكمة الجنائية الابتدائية، استمرار الحبس الاحتياطي لكل من: المتهم أو إطلاق سراحه أو القبض عليه إذا لم يكن مقبوضاً عليه أو كان مفرجاً عنه، ما لم يكن قد تم إعلانه بقرار أو أمر بالإحالة. وإذا قبض عليه وجب تقديمه إلى المحكمة المختصة خلال ثمان وأربعين ساعة.

مادة (160) في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى من المادة 118 مكرراً (أ) من قانون العقوبات يجوز للنائب العام أو المحامي العام إحالة الدعوى إلى محاكم الجنح للفصل فيها وفقاً لأحكام المادة المذكورة. .

مادة (161) الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجه الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء المدة المحددة لانقضاء الدعوى الجزائية. تعتبر الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق المتضمنة لأدلة أخرى لم تعرض على النيابة العامة، ومن شأنها تعزيز الأدلة التي ثبت أنها غير كافية أو زيادة التوضيح المؤدي إلى كشف الحقيقة.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .


اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading