مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لسماع الشهود بقانون الإجراءات الجنائية
ووافقت الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس المجلس، على المواد من 183 إلى المادة 188 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية، المتعلقة بسماع الشهود.
تنص المادة 183 على ما يلي:
ويجب على كل من يدعى للحضور أمام قاضي التحقيق أن يؤدي شهادة بالحضور بناء على الطلب الصادر إليه، وإلا جاز أن يحكم عليه القاضي بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، وله أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور مرة أخرى بالمصاريف من قبله، أو أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره.
المادة 184
إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدمه. عليه إذا لم يتمكن من الحضور بنفسه.
المادة 185
إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو القسم، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تتجاوز ألف جنيه.
ويجوز إعفاؤه من العقوبة كلها أو بعضها إذا غير إخفاقه قبل انتهاء التحقيق.
المادة 186
إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور، يسمع شهادته في مكان حضوره.
المادة 187
يجوز استئناف الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق وفقاً للمواد 183، 185، 186 من هذا القانون أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى التي أدين فيها الشهود بهذه الأحكام.
المادة 188
وللنيابة العامة أن ترى في أي وقت على الأوراق، الوقوف على ما حدث في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخيره.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.