محكمة الاستئناف تتصدى للظلم والتدليس بالأوراق لضياع حقوق الورثة.. برلمانى
ورصد موقع “البرلماني” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقريره تحت عنوان: “الاستئناف يعالج الظلم والتواطؤ والاحتيال بالأوراق لإسقاط حقوق الورثة في ميراثهم القانوني”، استعرض فيه أ حكم قضائي صادر من محكمة استئناف القاهرة – مواجهة الظلم والتواطؤ والتزوير بالأوراق لإهدار الحقوق. الورثة في ميراثهم القانوني بأحكام نهائية متعددة منذ عام 2009 – لمدة 12 سنة من ضياع الحقوق – برفض الطعن وتأييد الحكم لصالح الورثة، وإلزام المدعى عليه بدفع نصيب الورثة العائدات “قيمة إيجارات العقار الموروث” من عام 2009 حتى أبريل 2023 في الطعن المسجل برقم 6511 لسنة السنة القضائية 75 بالمنصورة.
وبحسب «المحكمة»: بما أنه سبق رفع الدعوى رقم 878 لسنة 2011 في دعوى كل شربين المدنية، وموضوعها فصل وتجنيب الإيرادات، والتي صدر فيها قرار بإلغائها، في بجلسة 30 ديسمبر 2015، تقرر أن الموافقة على الإلغاء لا تعني إلغاء الدعوى وزوال الآثار القانونية المترتبة عليها، أو بمثابة حكم. أما من حيث موضوعها فهو عبارة عن استبعاد من لائحة القضايا وعدم الفصل فيها وهي باقية وتبقى جميع النتائج المترتبة عليها، بحيث إذا طلب أحد الخصوم أن يمضيوا في الدعوى بعد أن يتم الفصل فيها. شطب لأنه يعود إلى النقطة التي كان فيها بمقتضى حكم الشطب.
ولما كان ذلك – ولم يفصل قرار الشطب في موضوع الدعوى، ومن ثم فلا حرج على المدعى عليهم في سلوك طريق رفع دعوى مماثلة بنفس الطلبات، وهذا الدفع باطل، فإن فتقرر المحكمة رفضه، وأما الدفاع بعدم جواز سماع الدعوى لأنه سبق الحكم في جنح رقم 12902 لسنة 2019 جنح شربين الطاعنة رقم 12902 لسنة 2019 جنح شربين الطاعنة رقم 12902 لسنة 2019 جنح شربين. 1565 لسنة 2019 جنح شربين موضوعها رفض التسليم. الميراث. ومن الثابت أن جريمة الامتناع عن تسليم ميراث هي من الجرائم المستمرة، وهي عبارة عن فعل إجرامي أو امتناع يقبل استمرار مدة زمنية تقتضي تدخلاً متجدداً من إرادة الجاني وتمتد مدة الترك. استيفاء عناصرها خلال فترة زمنية نسبية. ولا تعتبر الجريمة منتهية إلا بانتهاء حالة التجديد والاستمرار، ويجوز رفعها مرة أخرى. وغيرهم في حالة العود.
ونظراً لما سبق – بالإضافة إلى عدم ذكر موضوع الإيجار في الجنحة المذكورة، فإن جريمة الامتناع عن تسليم الميراث مستمرة ولا تلزم المحكمة المدنية بشيء وقد لا تكون نافذة أمامها، ولذلك فإن الدفاع قد جاء دون سند من القانون والواقع ويجب على المحكمة رفضه. وبما أن النزاع لم ينعقد لأن المستأنف لم يتلق أي إشعارات أو رسائل بريدية من الخبراء، فقد ثبت أن مبدأ الإجراءات هو أخذها في الاعتبار. إذا أثبت الخبير في سجلات عمله أنه أخطر الطرفين في الجلسة المحددة بإخطارات الموصى به، ولو لم يلزم القانون الخبير بإرفاق إيصال لخطاب الموصى به، وإهمال إرفاق هذا الإيصال لا ينفي الحقيقة. من الإخطار نفسه.
وفيما يلي التفاصيل الكاملة:
برلماني
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.