مع بداية عام جديد.. اعرف كل ما يخص ترحيل الإجازات الاعتيادية
مع بداية العام الجديد يبحث الكثير من الموظفين عن حقوقهم في الحصول على الإجازات وكل ما يتعلق بهذا البند على مدار العام. وفي هذا السياق نصت المادة 49 من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على جميع إجازاته العادية السنوية. ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل بحد أقصى الثلث، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب الحصول على إجازته المشار إليها، سقط حقه فيها وفي الحصول على التعويض عنها. أما إذا تقدم بطلبها ورفضت الجهة المختصة فيحق له الحصول على تعويض نقدي عنها، يصرف بعد ثلاث سنوات من انتهاء السنة المستحقة عنها الإجازة على أساس أجره الوظيفي في وتحدد اللائحة التنفيذية هذا العام إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
كما نصت المادة 48 من ذات القانون على أنه يحق للموظف الحصول على إجازة دورية سنوية بأجر كامل، لا تشمل أيام العطل والمناسبات الرسمية عدا عطلات نهاية الأسبوع، وذلك على النحو التالي: (15 يوماً في السنة الأولى، بعد مضي ستة أشهر من تاريخ العمل). استلام العمل: 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوماً لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات، 45 يوماً لمن تجاوز سن الخمسين)، ويحق للموظف ذي الإعاقة الحصول على إجازة منتظمة . مدة سنوية قدرها خمسة وأربعون يوماً، بغض النظر عن عدد سنوات الخدمة. ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يزيد على خمسة عشر يوماً للعاملين في المناطق النائية، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهائها إلا لأسباب وطنية تقتضيها مصلحة العمل.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.