سياسة وبرلمان

نصوص الإفراج المؤقت عن المحبوسين احتياطيا والكفالات بقانون الإجراءات الجنائية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المصادقة على المواد الخاصة بالإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطيا والكفالة والإجراءات المتخذة في حالة الإخلال بالالتزامات وشروط الإفراج ، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وإلى نص الفصل الخاص بالإفراج المؤقت كما خلص إليه مجلس النواب:

مادة (125) للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم الحبس الاحتياطي أو إنهاء التدبير في أي وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم بكفالة أو بغير كفالة على أن يتعهد بالحضور كلما طلبته النيابة العامة.

مادة (126): في غير الأحوال التي يجب فيها الإفراج، لا يجوز الإفراج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له موطناً مختاراً على النحو المبين في الفقرة الثانية من المادة (71) من هذا القانون.

مادة (127): يجوز وقف الإفراج المؤقت أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها الالتزام المطلق بالكفالة.

ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح الاستئنافية المنعقدة في غرفة المشورة بحسب الأحوال مبلغ الكفالة.

ويخصص نصف مبلغ الكفالة كعقوبة لعدم حضور المتهم أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى، أو طلب تنفيذ الحكم، أو القيام بجميع الواجبات.

ويفرض عليه النصف الآخر، ويخصص النصف الآخر ليدفع في أمره ما يلي:

أولاً: النفقات التي تنفقها الحكومة.

ثانياً: العقوبات المالية التي يجوز توقيعها على المتهم.

وإذا قدرت الكفالة دون تحديد اعتبرت ضمانة لقيام المتهم بواجب الحضور وعدم التهرب من التنفيذ وغيره من الواجبات المفروضة عليه.

مادة (128):

يتم دفع مبلغ الكفالة من قبل المتهم أو شخص آخر. ويتم ذلك عن طريق إيداع المبلغ المقدر خزانة المحكمة نقدا، أو سندات حكومية، أو ضمانات حكومية، أو شيك بنكي مقبول للصرف، أو خطاب ضمان بنكي، أو بإحدى طرق الدفع غير النقدي المنصوص عليها في قانون تنظيم المعاشات التقاعدية. استخدام وسائل الدفع غير النقدية. النقد الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019

ويجوز قبوله من أي شخص يرغب في التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة أو خطاب ضمان مصرفي إذا أخل المتهم بأحد شروط الإفراج. ويجب عليه أن يتعهد بذلك في محضر التحقيق أو في محضر في قلم الكتاب، ويكون للمحضر أو ​​التقرير قوة السند التنفيذي.

مادة (129): إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بالتزام من الالتزامات المفروضة عليه، أصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً للحكومة بقرار مسبب من السلطة المختصة بالتحقيق أو المحاكمة. .

ويرفض الشطر الثاني إذا صدر في الدعوى قرار بعدم وجه رفعها أو صدر حكم بالبراءة.

مادة (130): إذا كانت حالة المتهم لا تسمح بتوفير الكفالة جاز إلزامه بالحضور إلى مقر الشرطة المختص في المواعيد المحددة له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.

كما قد يُطلب منه اختيار مكان للإقامة غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو قد يُمنع من التردد على مكان معين.

مادة (131): الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو حبسه احتياطياً إذا كانت الأدلة ضده قوية، أو أخل بالواجبات المقررة عليه. له أو قامت الظروف التي تقتضي اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (122)، (123) من هذا القانون.

مادة (132): إذا أحيل المتهم إلى المحكمة، كان إطلاق سراحه إذا كان مسجوناً، أو حبسه إذا أطلق سراحه، أو إنهاء الإجراء أو الأمر به، من اختصاص المحكمة المحال إليها.

وفي حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات الابتدائية، يكون الأمر خارج اختصاص محكمة الجنح الاستئنافية المنعقدة في غرفة المشورة.

في حالة الحكم بعدم الاختصاص، تختص محكمة الجنح الاستئنافية المنعقدة في غرفة المشورة بالنظر أو الأمر في طلب الإفراج أو الحبس أو إنهاء التدابير إلى حين رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

مادة (133) لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم أو الأمر بأي إجراء له، كما لا يجوز سماع أقواله في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه أو إنهاء التدبير.

مادة (134):

يجوز للقاضي الجزئي أن يقدر الكفالة للإفراج عن المتهم متى طلبت النيابة العامة ذلك بعد مدة الحبس الاحتياطي، مع مراعاة أحكام المواد (127)، (128)، (129)، (130، 131) من هذا القانون.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .


اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading