ننشر نص تعديلات قانون المرور بعد تصديق الرئيس السيسى عليه
ينشر اليوم السابع نص تعديلات قانون المرور بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 17 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ويهدف القانون إلى زيادة الحد الأقصى لتطوير لوحات ترخيص المركبات بهدف تأمين الاعتمادات المالية اللازمة نتيجة ارتفاع أسعار مكونات التصنيع والتطوير لمواكبة الزيادة الفعلية في أسعار هذه اللوحات في العام الماضي. وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، واستيعاب أي زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج، ودعم التقنيات التكنولوجية الحديثة التي من شأنها أن تساهم في ضبط الحركة المرورية وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطريق.
-(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد (3/ فقرة ثانية،
13/الفقرة الثانية، 28/الفقرتان الأولى والثانية، 34/البند “8”، و65/الفقرة الأولى،
74/ البند (2) و74 مكرر (3) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، النصوص الآتية:
-المادة (3/ فقرة ثانية)
هناك نوعان من المركبات
مركبات النقل السريع: وهي السيارات والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات والدراجات الآلية والمركبات الخفيفة والمعدات الثقيلة (اللوادر والحفارات والرافعات والجرافات والجرافات) وغيرها من الآلات المعدة للتنقل على الطرق.
مركبات النقل البطيء: الدراجات الهوائية غير الآلية، والمركبات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان
المادة 13/ فقرة ثانية:
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تحتوي عليها وعلامات التأمين الخاصة بها ومدة صلاحيتها وأماكن تركيبها بالمركبة.
ولا تزيد قيمة التأمين المدفوع عنه على مبلغ (مائة جنيه) ولا يزيد رسم تطوير اللوحات المعدنية على مبلغ (ستمائة جنيه). ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لرسم التطوير المشار إليه بنسبة لا تزيد على (10%) سنوياً وبما لا يزيد على ثلاثة أضعاف الحد الأقصى المشار إليه في هذه المادة، وتكون هذه المبالغ يتم تحصيلها بإحدى الوسائل المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع.
المادة (28 فقرة أولى وثانية)
“يحدد المحافظ المختص بقراره بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الحد الأقصى لعدد سيارات الأجرة وكذلك التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص مقابل أجر والمصرح لها بالعمل في أراضي المحافظة.
تحدد أسعار سيارات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة.
مادة (34/بند 8)
8- رخصة قيادة توك توك، أو رخصة قيادة مركبة خفيفة، تسمح لحاملها بقيادتها
-المادة (65/فقرة أولى)
لا يجوز ترك المركبات المهملة أو المهجورة أو حطام المركبات أو الحيوانات أو الأشياء على الطريق العام بحالة من شأنها تعريض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر أو تعطيل أو عرقلة حركة المرور.
-المادة (74/ بند “2”)
“2- 2- مخالفة أحكام المواد (7، 7 مكرراً، 67، 68، 69) من هذا القانون
-(الموضوع الثاني)
يتم استبدال كلمتي “آلية” و”آلية” بعبارة “ناري”.
و”الدراجات النارية” أينما وردت في قانون المرور المذكور.
كما تستبدل عبارة “للمركبات التي تنقل البضائع والأشياء” بعبارة “للمركبات التي تنقل البضائع والأشياء”، وتستبدل عبارة “للمركبات التي تنقل الركاب والبضائع معاً” عبارة “للمركبات التي تنقل كلا من الركاب والبضائع معاً”. الركاب والبضائع معا” أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المذكور.
-المادة الثالثة:
المواد: (3 مكرر، 7 مكرر، 65 مكرر “1”، 65 مكرر “2”، 65 مكرر “3”، 65 مكرر “4”) تضاف إلى قانون المرور المشار إليه بالنصوص الآتية:
-المادة (3 مكرراً):
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
المركبات المهملة: المركبات التي انتهت مدة ترخيصها قبل ثلاثين يوماً وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أو لم تصدر من إدارة المرور المختصة، أو لا تحمل لوحات معدنية.
خراب المركبة: هياكل المركبة، والمركبات التي تفتقد أحد الأجزاء الأساسية التالية: “القاعدة، المحرك، جسم المركبة”.
المركبات المهجورة: المركبات التي لا يمكن العثور على بيانات لها في قاعدة البيانات المرورية، والمركبات المهجورة، وركام المركبات التي تم إخطار مالكها أو المسؤول عن إدارتها بمواقع إزالتها وحفظها ولم يتقدم لاستكمالها. وإجراءات استلامهم ودفع كافة الضرائب والرسوم والغرامات ونفقات الإزالة والإيداع والإسكان المقررة لهم خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار
– المادة (7 مكررا)
«المركبة الخفيفة هي مركبة ذات محرك رباعي تعمل بوسيلة من وسائل الطاقة، ومخصصة لنقل الأشخاص للتأجير، وفقاً للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتسري الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك على المركبات الخفيفة، وتسري الضرائب والرسوم المقررة لسيارات الأجرة على المركبات الخفيفة أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه. وذلك في جميع الأمور التي لم يرد بشأنها نص خاص في هذا القانون أو أي قانون آخر.
– المادة (65 مكرراً “1”):
تتولى إدارة المرور المختصة بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والجهات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، إزالة المركبات المهملة أو المهجورة أو مخلفات المركبات الموجودة في أي مكان على الطريق العام فوراً. فور ضبطها، وإيداعها في أماكن إصدارها وتحديد مصاريف الرفع والإيداع. ويقرر إيواءهم اليومي المحافظ أو رئيس الجهة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حسب الأحوال، وستكون هذه المركبات في حوزة المحافظة أو الجهة المختصة من تاريخ إيداعها في المكان المحدد. أماكن.
ويحرر محضر بالواقعة، يدون فيه وصف المركبة أو خرابها، ومكانها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معروفاً، ورقم اللوحات إذا كانت مثبتة. إليها رقم القاعدة والمحرك وسبب الرفع ومكان وتاريخ الإيداع وسائر الظروف المحيطة بحادثة الضبط، ويتم عرضها على نيابة المرور المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. شؤونها
ويجب على نيابة المرور المختصة الإعلان عن مالك المركبة أو حطامها أو المسؤول عن إدارتها إذا كان معروفاً بمحضر الضبط، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الضبط.
مادة (65 مكرراً “2”):
يجوز لمالك المركبة المحجوزة أو حطامها أو المسؤول عن إدارتها أن يتقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلامها خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان بطلب يقدم إليها مشفوعا بسند الملكية والإيصالات. لسداد جميع مصاريف الرفع والإيداع والإقامة المستحقة.
وتقوم النيابة المختصة بتسليم المركبة أو حطامها ما لم يكن هناك مانع قانوني، على أن يذهب حصيلة هذه النفقات إلى الخزينة العامة.
ويجوز لمالك المركبة أو أطلالها التنازل عنها للمحافظة أو الجهة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها. وفي هذه الحالة يعفى المالك من دفع مصاريف الرفع والإيداع والإقامة.
– المادة (65 مكرراً “3”):
إذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة أو حطامها أو المسؤول عن إدارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إعلانها المنصوص عليه في المادة (65 مكررا 2) من هذا القانون. هذا القانون، ويتم التحقق من وصف الشيء المتروك بالنسبة لتلك المركبات أو حطامها وفقا لأحكام الفقرة الأولى. من المادة “871” من القانون المدني يجوز بيع المركبة أو حطامها وفقاً لأحكام المادتين (76، 78) من قانون تنظيم العقود التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك من خلال لجنة محلية تسمى (لجنة التصرف في المركبات المهملة والمتروكة). يتم إنشاؤها بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المحافظ أو رئيس الجهة المختصة بحسب الأحوال، أو من يمثله، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية. ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد صلاحياتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
يودع ثمن البيع في الخزينة العامة، وإذا كانت قيمة البيع لا تكفي لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وكافة مصاريف الرفع والإيداع والتسكين التي تتحملها الدولة، يكون الفرق يتم تحصيلها من الشخص الذي يملك المركبة أو كان مسؤولاً عن إدارتها إن كان معروفاً، وذلك بالطرق المقررة قانوناً. ويجوز تحصيلها بالحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك
– المادة (65 مكررا “4”):
تخصص نسبة 15% من الإيرادات الناتجة عن بيع المركبات المهملة أو المهجورة أو ركام المركبات، وفقاً لأحكام هذا القانون، كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات، ويصدر قرار بذلك يصدر بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية.
– (المادة الرابعة)
وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليه الأحكام المنفذة لهذا القانون.
-(المادة الخامسة)
يلتزم أصحاب المركبات أو حطامها أو القائمون على إدارتها بتصحيح أوضاعها خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
– (المادة السادسة)
سيتم إلغاء كل حكم لا يتوافق مع هذا القانون
– (المادة السابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.