هل يجوز استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعى؟
يمنح قانون الضمان الاجتماعي لرئيس مجلس الوزراء الحق في إنشاء برامج تستهدف الفئات غير المشمولة بمساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية المنصوص عليها في هذا القانون.
وتحدد الضوابط والحد الأدنى والأقصى لقيمة هذه البرامج بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية.
وبموجب القانون أيضاً، يحق لرئيس مجلس الوزراء تحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والحد الأقصى للمساعدة الضمانية الشهرية للأسرة المستفيدة. ويعرض هذا القرار على مجلس النواب عند نظر الميزانية العامة للدولة كل عام لإقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبا، بناء على عرض الوزير. تمويل.
كما يمنح القانون ويصرف للمستفيد وفقا لأحكام هذا القانون قيمة مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية إذا لم يكن للأسرة دخل. إذا كان للأسرة دخل أقل من الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المحدد للأسرة، فيدفع لها الفرق بين دخلها وهذا المبلغ، مع مراعاة خصم (50%) من قيمة الدخل. نتيجة لكسب عمل مستقر.
وبموجب القانون، إذا توفي المستفيد من مساعدة الضمان الاجتماعي وله مبالغ مستحقة خلال حياته، يتم صرفها لأرملته أو من يتولى شؤون الأسرة الفقيرة وفقا لأحكام هذا القانون.
وإذا لم يكن لديه أسرة، تضاف هذه المبالغ إلى الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي، ولا يجوز الخصم من قيمة مساعدة الضمان الاجتماعي أو الحجز عليها.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.