هل يجوز ترخيص المحال العامة بالإخطار؟.. القانون يُجيب
أجاز قانون المحلات التجارية العامة ترخيص بعض المحلات التجارية عن طريق الإخطار، حيث نص على أنه يجوز لكل من يرغب في إنشاء محلات عامة تزاول أنشطة لا تمثل درجة عالية من المخاطرة، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة، أن يقوم بالإخطار المركز المسؤول عن تشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.
بموجب القانون، يلتزم مركز الترخيص بتسليم الشخص مقدم الإخطار، في نفس يوم تقديمه، ما يثبت استلام هذا الإخطار من خلال نسخة طبق الأصل من نموذج الإخطار المختوم بختمه أو بأي وسيلة أخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويلتزم المركز المختص بمعاينة المكان العام خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ استلام الإخطار. إذا تبين أن المكان المبلغ عنه مستوفي لجميع المتطلبات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون، يعتبر المكان العام مرخصاً بعد دفع رسوم التفتيش ورسوم الترخيص المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون. القانون، ولكن إذا تبين للمركز أن المحل مخالف للاشتراطات المقررة، فعليه منح مقدم الإخطار مدة لا تزيد على تسعين يوماً لتصحيح أوضاعه.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.