هل يجوز تصدير المخلفات الخطرة إلى الخارج؟.. القانون يجيب
يحظر القانون رقم 202 لسنة 2020 تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى الخارج حيث نصت المادة 59 منه على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على الموافقة لهيئة تنظيم إدارة النفايات، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بمتطلبات وإجراءات إصدار هذه الموافقة.
ووفقاً للمادة 60، يحظر إنشاء أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز. ويكون التخلص من المواد أو النفايات الخطرة وفقاً للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتم تحديد الجهة الإدارية المختصة. وبعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية يتم تحديد أماكن التخلص من هذه المواد أو النفايات.
تلتزم جميع المنشآت التي ينتج عن نشاطها نفايات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها. كما أنهم ملزمون بتوفير الأدوات والمستلزمات اللازمة للفصل والتجميع والنقل والتخزين داخل المنشأة. وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات واللوازم..
كما تحظر المادة 62 استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها إلى أراضي جمهورية مصر العربية. كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أو السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة القناة. السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.