سياسة وبرلمان

هل يحق للعامل بالقطاع الخاص تحديد موعد إجازته السنوية.. تعرف على الضوابط

وينظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حق العاملين في القطاع الخاص في الحصول على الإجازة المرضية والسنوية. وفي هذا الصدد نص قانون العمل على الإجراءات والقواعد التالية:

1 – للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويحق للعامل خلالها الحصول على تعويض الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

2 – للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات يقضيها في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من راتبه، ثم ثلاثة أشهر بدون أجر إذا رأت الجهة الطبية المختصة أن من المحتمل شفاؤه. .

3 – يجوز للعامل الاستفادة من إجازته السنوية المجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية المستحقة له. كما يجوز له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.

4- تحدد اتفاقيات العمل الجماعية أو لوائح العمل في المنشأة شروط وأحكام الإجازات التعليمية مدفوعة الأجر الممنوحة للعمال.

5 – للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء امتحان في إحدى المراحل التعليمية، على أن يخطر صاحب العمل قبل خمسة عشر يوماً من قيامه بالإجازة.

6 – تحدد مدة الإجازة السنوية بـ 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزاد إلى ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل عشر سنوات في الخدمة لدى صاحب العمل أو أكثر. وتكون الإجازة أيضًا لمدة ثلاثين يومًا سنويًا لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل في حساب الإجازة في الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية.

7- إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة يحق له إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.

8 – تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعاملين الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو الضارة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية. .

9- يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات وظروف العمل، ولا يجوز انقطاعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. ويلتزم العامل بأخذ الإجازة في التاريخ والمدة التي يحددها صاحب العمل. وإذا امتنع العامل كتابةً عن أخذ الإجازة، سقط حقه في الحصول على التعويض عنها.

10 – يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متتالية على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازة أو الأجر المقابل لها كل ثلاث سنوات على الأكثر. وإذا انتهت علاقة العمل قبل أن يستنفد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لذلك. توازن. ولا يجوز تقسيم الإجازة أو جمعها أو تأجيلها للأطفال.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .


اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading