هل يحق لمندوبى المبيعات التردد على المنازل دون طلب مسبق؟ القانون يُجيب
وتحظر المادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.
وبحسب المادة، يعتبر طلباً مسبقاً وصريحاً من المستهلك الموافقة على تردد المندوب عبر الاتصال الهاتفي، أو وسيلة الاتصال الإلكترونية، أو أي وسيلة اتصال أخرى.
بينما نصت المادة 13 على أنه يحق للمستهلك استبدال المنتج أو إعادته مع استرداد نقدي دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يوما من استلامه، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاق أفضل ل المستهلك، ويجوز للوكالة تحديد عدد أقل نظراً لطبيعة البضاعة، واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك ممارسة حق الاستبدال أو الإرجاع في أي منها. الحالات التالية: (إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تعبئتها تمنع استبدالها أو إعادتها، أو تجعل من المستحيل إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها وقت التعاقد، إذا كانت الساعة من السلع الاستهلاكية عرضة للتلف السريع إذا كانت السلعة ليست على الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك، إذا كانت من السلع التي تمنع تصنيعها. حسب المواصفات الخاصة التي يحددها المستهلك إذا كانت السلعة تعتبر مجوهرات ونحوها).
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.