وفقًا للإجراءات القانونية.. تعرف على كيفية إصدار أمر حفظ البلاغات
حدد قانون الإجراءات الجنائية كيفية إصدار النيابة العامة أمر الحفظ بعد قيامها بأي إجراء تحقيق، وذلك في المادة 110 من القانون التي حددت الحالات التي يجوز فيها للنيابة العامة حفظ التحقيق في الدعوى، والتي جاءت على النحو التالي: :
*الأمر بحفظ الأوراق هو قرار إداري تصدره النيابة العامة بصفتها جهة اتهام بعدم تحريك الدعوى الجزائية إذا رأت أنه لا مجال للاستمرار فيها.
* تعتبر من أعمال النيابة العامة بصفتها سلطة إدارية وليست قضائية، ولا تقبل الطعن أمام المحكمة. ولا يجوز الطعن عليه من قبل المجني عليه والمدعي بالحق المدني، لكن يجوز الاستئناف عليه، ومن خلال التظلم الإداري يمكن إلغاء أمر الحفظ ومباشرة الدعوى الجزائية سواء بإحالته للتحقيق. أو إحالة المتهم مباشرة إلى المحكمة.
*رغم صدور أمر الحفاظ على الأوراق، فإنه يجوز للمتضرر اللجوء إلى الملاحقة المباشرة في ضوء التشريعات التي تجيز ذلك.
*أمر الحفظ غير صحيح، وللنيابة أن تلغيه دون قيد أو شرط، قبل انتهاء المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجزائية، ولا تنقضي به الدعوى الجزائية.
*إذا تبين للنيابة العامة أن عناصر الجريمة غير موجودة قانوناً، يحفظ الأمر الصادر لهذا السبب لعدم إتمام الجريمة، وكذلك في حالة عدم تمام الفعل. معاقب عليه، أو كان هناك سبب للإباحة أو مانع من المسئولية أو مانع من العقوبة.
*- يُحفظ في حالة عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة مرتكبها، أو ثبوت بطلان الجريمة المنسوبة إلى الشخص، أو عدم وجود أدلة كافية لاتهام هذا الشخص.
* رغم ثبوت الواقعة وتوافر عناصر الجريمة، يجوز للنيابة العامة أن تقرر حفظ الأوراق إذا اقتضت اعتبارات المصلحة العامة ذلك.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.