وكيل طاقة النواب تستعرض تقرير قانون إنشاء هيئة المحطات النووية
استعرضت النائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية. توليد الكهرباء.
وأشار النائب ، أمام الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين نائب مجلس النواب ، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء ، من خلال إعطائها. بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها ديناميكية وسرعة أكبر ، والتأكيد على أن نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية يدخل ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة ، بالإضافة إلى التأكيد على إعفاء الموردين من كافة الضرائب والرسوم المستحقة للتنفيذ. من التزاماتها وفقاً لعقود تنفيذ مشاريع الهيئة كما تم مع المقاولين ومقاولي الباطن.
وأكد عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يمنح الهيئة صلاحيات السماح بنقل أو تفويض أو إعارة موظفي الهيئة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها. الشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع إبقائها في نفس الوضع الوظيفي.
وذكرت أن اللجنة المشتركة قررت حذف المادة الأولى من مشروع القانون. بما أنه ليس من الضروري ذكر جميع صلاحيات الهيئة باسمها ، بالإضافة إلى أن المادة 2 ، المادة 2 (فقرة) (د) من مشروع القانون أكدت اختصاص الهيئة في تحلية المياه بالطاقة النووية ، و أبرمت هيئة المحطات النووية باسمها الحالي العديد من العقود والاتفاقيات الخاصة بالمشروع النووي لتوليد الكهرباء ، وأن تغيير اسم الهيئة في قانون إنشائها يستلزم بالضرورة تغيير هذا الاسم في هذه العقود والاتفاقيات. .
تم تنظيم مشروع القانون في ثلاث مواد غير مقالة النشر. نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال اسم القانون بإنشاء “هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه”.
تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون ما يلي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ، وإضافة اختصاصات جديدة لمهام الطاقة النووية. هيئة المحطات لتوليد الكهرباء وأهمها تحلية المياه بالطاقة النووية ، وكذلك اعتبار الهيئة المالك والمشغل الوحيد لأي وجميع محطات الطاقة النووية داخل جمهورية مصر العربية.
تم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم (13) لسنة 1976 بشأن إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من كافة الضرائب والرسوم المستحقة عليهم نتيجة تنفيذ التزاماتهم بموجب عقود تنفيذ مشاريع الهيئة وإعفاء المقاولين الأجانب ومقاولي الباطن. وللعمال الأجانب الحق في الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، مع التأكيد على التزام صاحب العمل بدفع رسوم التأمين المستحقة عن عماله المصريين.
تضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة ختامية إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسماح بنقل أو تفويض أو إعارة الهيئة. موظفو الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة له والشركات المملوكة للدولة. يتبع لقطاع الكهرباء بعد عرضه على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع الاحتفاظ بنفس الحالة الوظيفية.
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.