16 حالة بالقانون تعاقب جريمة الإتجار فى المخدرات بالإعدام
فرض القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، عقوبات صارمة على تعاطي المخدرات أو الاتجار بها، تصل إلى عقوبة الإعدام شنقاً، ولكن بشروط.
المادة (33) : يعاقب على كل من:
1- كل من قام بتصدير أو جلب مادة مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).
2- كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مادة مخدرة بقصد الاتجار.
3- كل من زرع أحد النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو خرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أياً كانت حالته وكذلك بذورها، وكان ذلك بقصد المتاجرة بها أو المتاجرة بها بأي شكل من الأشكال، في غير ما يسمح به القانون.
4- كل من قام ولو في الخارج بتكوين عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها بالانضمام إليها أو الاشتراك فيه، وكان من أغراضها الاتجار بالمواد المخدرة أو عرضها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم. المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.
بالإضافة إلى العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة تحكم المحكمة بالتعويض الجمركي المقرر قانوناً.
ونصت المادة 34 على أنه يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
1- كل من حاز أو حاز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو عرض للاستعمال مادة مخدرة بقصد الاتجار أو الاتجار بها بأية صورة في غير الأحوال التي ينص عليها القانون.
2- كل من رخص له بحيازة مادة مخدرة لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها بأية طريقة غير هذا الغرض.
3- كل من أدار أو أعد مكاناً لتناول المواد المخدرة مقابل:
وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه في الحالات الآتية:
1 – إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره، أو استخدم أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد ممن يتولى تربيتهم أو الإشراف عليهم. أو من له السلطة الفعلية عليهم في الإشراف عليهم أو توجيههم.
2 – إذا كان الجاني من الموظفين أو الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو من المكلفين بمكافحة المخدرات أو مراقبة تداولها أو حيازتها، أو كانت له أي علاقة بهم بأي شكل من الأشكال.
3 – إذا استغل الجاني مرتكب الجريمة في ارتكابها أو تسهيل السلطة الممنوحة له بحكم وظيفته أو عمله أو الحصانة الممنوحة له وفقا للدستور أو القانون.
4 – إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو المؤسسات التعليمية والمرافق الخدمية التابعة لها أو الأندية أو الحدائق العامة أو دور العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو في المنطقة المجاورة مباشرة لهذه الأماكن.
5 – إذا قام الجاني بتوفير المادة المخدرة أو تسليمها أو بيعها لمن لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره أو دفعه إلى تناولها بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الخداع أو الإغراء أو الإغراء أو التسهيل. .
6 – إذا كانت المادة المخدرة المستخدمة في الجريمة هي الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد المدرجة في القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق.
7 – إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة أو المادة السابقة.
مادة 35 – يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه:
1- كل من أدار أو هيأ مكاناً للغير لتعاطي المواد المخدرة دون عوض.
2- كل من سهل أو ساعد على استعمال مادة مخدرة دون مقابل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.