مصر

قراران لمجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة فض منازعات الاستثمار والأعمال الخاصة بها

نشرت الجريدة الرسمية ، اليوم الاثنين ، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 1238 لسنة 2023 بشأن تشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

جاء القرار في مادته الأولى: يستبدل نص مادة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3149 لسنة 2019 بالنص التالي: تشكل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل. وعضوية كل من: وزير المالية ، ووزير التنمية المحلية ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، ووزير التجارة والصناعة ، والأمين العام ، ومجلس الوزراء ، رئيس مجلس الوزراء. مستشارو الوزراء (عضو ورئيس أمانتها الفنية) ، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة ، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية ، وممثل عن اتحاد الدول العربية. الصناعات وممثل عن الغرفة التجارية العامة.

كما نشرت الجريدة الرسمية قراراً آخر لرئيس مجلس الوزراء رقم 1240 لسنة 2023 ، نص في مقالها الأول على إسناد أعمال الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار إلى مستشاري مجلس الوزراء ، و رئيس مجلس الوزراء المستشارين هو رئيس السكرتارية الفنية ، ويكون له وكيل أو أكثر. ويجوز للأمانة الفنية أن تضم أعضاء آخرين من الأمانة الفنية بالإنابة من أعضاء السلطات والهيئات القضائية وغيرهم من المتخصصين. والخبراء بعد موافقة الوزير المختص بشئون الاستثمار.

نصت المادة الثانية من القرار على أن يصدر نظام العمل الداخلي للأمانة الفنية بقرار من رئيسها ، متضمناً عدد اللجان الخاصة بها واختصاصاتها وتقسيم أعضاء الأمانة الفنية عليها. وتسمية رئيس كل لجنة محددة واختصاصاته ، حيث تعقد الأمانة الفنية دوراتها في مقر مجلس الوزراء مرة واحدة على الأقل في الأسبوع وكلما دعت الحاجة. لذا.

تضمنت المادة الثالثة أن الأمانة الفنية تختص بدراسة الطلبات والشكاوى والمنازعات التي تقدم أو تحال إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار تمهيدا لعرضها عليها للبت فيها. كما تختص بالنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن ضد القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية بموافقة مجلس الوزراء.

كما ورد في المادة 4 من القرار ، يجب تقديم الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم ، بحسب الأحوال ، إلى الأمانة الفنية على النموذج المعد لذلك ، بعد سداد الرسم الذي تحدده اللجنة الوزارية ، بشرط أنها تتضمن على وجه الخصوص البيانات والمستندات التالية:
1 – اسم مقدم الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم وشكله القانوني وعنوانه الرسمي.
2- اسم الخصم وشكله القانوني وعنوانه الرسمي.
3- مذكرة توضح موضوع الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم المطلوب النظر فيه متضمناً الطلبات النهائية لمقدم الطلب.
4 – المستندات المؤيدة للطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم.

كما نص القرار على أن تقوم الأمانة الفنية بتسجيل الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم في السجل أو الجدول المعد لذلك في يوم استلامها ، بحسب الأحوال ، على أن يتم تسليم نسخة منه إلى المندوب. مقدم الطلب بما في ذلك الرقم التسلسلي وتاريخ التسجيل والدورة الأولى للأمانة الفنية المحددة للنظر فيها.

تتعلق المواد من الخامسة إلى الثالثة عشرة بالإجراءات التنظيمية التي يتخذها رئيس الأمانة الفنية عند استلام الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم ، وعمل اللجان المعنية ، وما يتعلق بضمان سرية المعلومات التي يفصح عنها. أطراف النزاع أثناء نظره أمام اللجنة الوزارية أو الأمانة الفنية. التسويات الممكنة ، وما يتعلق بالموقع على شبكة المعلومات ، للسماح لأطراف المنازعات المتداولة بمتابعة إجراءاتهم ومواعيد جلساتهم والقرارات الأولية الصادرة بشأنها.

ونصت المادة 14 من القرار على إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3150 لسنة 2019 بشأن تنظيم عمل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ، وكذلك كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

زر الذهاب إلى الأعلى