سياسة وبرلمان

مشروع قانون الجنسية الجديد يهدف لمساواة المرأة والرجل وتعزيز النقد الأجنبي

 

يناقش مجلس النواب  اليوم الثلاثاء  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن الوطني ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975. فيما يتعلق بالجنسية المصرية.

حصلت  ” العاصمة والناس ” على نص التقرير الذي استعرض فلسفة التعديلات وأهدافها لمنح الأبناء القصر الجنسية المصرية لأم أجنبية سواء اكتسبت الجنسية المصرية أو ولدت في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية. او دينه الاسلام. واعتبر التقرير أن هذا التعديل يحقق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحصول على الجنسية المصرية للأبناء ، على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

وجاء في التقرير أن مشروع القانون جاء تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) حيث تضمنت تقييد حق اكتساب الجنسية المصرية للأولاد القصر في حالة حصول الأب الأجنبي على هذه الجنسية دون حصول الأم الأجنبية عليها.

كما استهدف المشروع الثاني “تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي من خلال تسهيل إجراءات منح الجنسية المصرية ، بما في ذلك السماح بمنح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشتري عقارات من القطاع الخاص ، بعد استكمال جميع البيانات والمستندات المطلوبة. من خلال وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد رسوم الطلب. الحصول على الجنسية المصرية نقدا عند دخول جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ الجمركية.

يمنح مشروع القانون الحق لكل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري في التقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية بعد أن يكون محل إقامته الطبيعي في مصر.

كما يمنح الحق لكل أجنبي مولود في مصر لأب أو أم من أصل أجنبي إذا كان أحدهما مولودًا في مصر وينتمي إلى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام ، عندما يطلب التجنس خلال سنة من تاريخه. تاريخ بلوغ سن الرشد.

وجاء تعديل البندين ليشمل إضافة الأم حتى يكون لأطفالها الحق في طلب التجنس عند استيفائهم للشروط اللازمة.

كما تناولت أحكام المشروع استبدال الفقرة الثانية من المادة (6) والتي تضمنت منح الأبناء القصر للأجنبية الحاصلة على الجنسية المصرية بنفس الحقوق التي يتمتع بها أبناء الرجل ، والسماح لهم بالحصول على الجنسية المصرية. الجنسية عند استيفاء الشروط المطلوبة لذلك تفاديا لعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6). بما يتضمنه من تقييد حق اكتساب الجنسية المصرية للأبناء القصر في حالة حصول الأب الأجنبي على هذه الجنسية دون أن تحصل الأم الأجنبية عليها بموجب حكم المحكمة الدستورية.

وتضمنت التعديلات استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 4 مكرر 2 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية لتشمل الرسوم المقررة لطالب التجنس وشروط نقلها من الخارج أو إيداعها في الدولة. حساب البنك المركزي بعد إثبات دخوله عبر منفذ جمركي.

سمحت بمنح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشتري عقارات من القطاع الخاص ، دون التقيد بكون العقار مملوكًا للدولة أو لشخص اعتباري عام آخر.

زر الذهاب إلى الأعلى