مصر

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتقرير الحد الأدنى للأجور

 

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 1408 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتحديد الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والاقتصاد. السلطات العامة.

وتنص المادة الأولى من القرار على أنه اعتبارًا من الأول من أبريل 2023 ، كانت القيم الدنيا لمجموع الأجر المنصوص عليها في نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدلة بالقرارين رقم 2421. لعام 2019 ، تمت الإشارة إلى 1455 لعام 2021 ، و 1325 لعام 2022 ، و 4017 لعام 2022. إلى ذلك ، بحيث لا يقل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في أجهزة الدولة في الخدمة العامة والوكالات الاقتصادية عن التالي.

الدرجة الوظيفية / أو ما يعادلها جنيه مصري / شهر ممتاز 10500 مرتفع 8500 مدير عام 7000 أول 6500 ثانية 5500 ثالث 5000 رابع 4500 خامس 4000 السادس 3500.

كما نص القرار على أن يكون الحد الأدنى لمجموع الأجر للموظف / العامل الحاصل على درجة الماجستير 6000 جنيه / شهر ، وحاملي درجة الدكتوراه 7000 جنيه / شهر.

ونصت المادة الثانية من القرار على ضرورة الاستعاضة عنه بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بأن “الموظف / العامل يستحق حافزاً مكملاً يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى. الأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار ، مع مراعاة أنه عند احتساب الفرق أي مكافآت أو علاوات أو مزايا نقدية تُدفع للأغراض العامة أو تُدفع بشكل جماعي ، سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في واحدة. العام ، وما تقرر بموجب القانون رقم 18 لسنة 2023 المشار إليه ، بغض النظر عن مصدر التمويل أو قسم الميزانية الذي يتم الخصم عليه ، وأن يتم احتساب متوسطه الشهري بالجنيه في الأول من أبريل 2023.

وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء عدم مراعاة حافز استقطاب العاملين والحافز التعويضي والحافز الاضافي المنصوص عليه في القانون رقم 76 لسنة 2019 ومخصصات التفرغ وبدلات الاقامة والرواتب في المناطق النائية عند احتساب الفارق المذكور. مخصصات الشروط والمخاطر. يستمر صرف الوظيفة وقيمة أي مزايا عينية وهذه العلاوات والبدلات والمزايا لمن يستحقها وفق القواعد المنظمة لها.

وورد في المادة الثالثة من القرار أنه في الحالات التي يكون فيها مجموع أجور الموظفين أو العمال الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه ، بما في ذلك البدلات أو الحوافز أو غيرها التي تدفع لهم مقابل التميز العلمي ، أقل. من المبالغ المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى. ومن هذا القرار حسب الحال استحقاق الفرق بينهما ، ويصرف في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول به ، وأن هذا الفارق يحسب لمرة واحدة ، و يتم خصمها منه حسب النوع (13 / الحد الأدنى للأجور) لحاملي الدرجات الأكاديمية “ماجستير ودكتوراه. يتم تضمينها في المزايا النقدية في الفصل الأول ، “أجور وتعويضات العمال” ، ويتم الاحتفاظ بها كجزء من الأجر التكميلي أو المتغير للموظف أو العامل ، حسب الحالة.

نصت المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أبريل 2023. وصدر برئاسة مجلس الوزراء في 20 رمضان 1444 هـ ( الموافق 11 أبريل 2023 م).

زر الذهاب إلى الأعلى