ترخيص المحال العامة شرطا لتشغيلها أو تغيير غرضها أو مكانها.. التفاصيل
كتبت/ نهي أحمد
يحظر قانون الأماكن العامة تشغيل أي مكان عام أو تغيير غرضه أو تغيير موقعه ، إلا بترخيص من مركز الترخيص المنشأ في كل وحدة محلية أو في هيئات المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو أي جهة أخرى ، والتي منوط باختصاص إصدار تراخيص الأماكن العامة.
يجب أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط واسم المرخص له والمدير المسؤول – إن وجد – المنطقة المرخصة وتواريخ مزاولة النشاط والبيانات الأخرى التي تحددها اللجنة.
يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحلات التي تقام بين الحين والآخر في المناسبات والأعياد والمعارض ، وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.
تنشأ لجنة عليا للترخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة خبراء ومختصين. قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
تختص اللجنة بما يلي:
وضع كافة متطلبات الحصول على التراخيص وفق أحكام هذا القانون ، بما في ذلك متطلبات الحماية المدنية ، والبيئة ، والصحة ، والأمن الصناعي ، والسلامة والصحة المهنية.
– تصنيف المحلات العامة حسب النشاط الذي تمارس فيه وإدراجها في جداول يقرها رئيس مجلس الوزراء.
– وضع المتطلبات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص لكل نوع من الأماكن العامة ، حسب طبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل والمحددات التي تراها اللجنة مناسبة.
تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للمعايير الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، بما في ذلك نوع النشاط وموقع ومساحة المحل العام.
– تطوير المتطلبات الخاصة التي يجب أن يستوفيها مديرو بعض أنشطة المحلات العامة التي يحددونها بحسب طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل والمحددات التي تقيمها اللجنة.
– وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها والدفاتر والسجلات التي يجب حفظها في الأماكن العامة بما يحفظ النظام العام والآداب العامة والطمأنينة العامة.