القانون يلزم صاحب العمل بتحرير عقد للعامل يتضمن الأجر المتفق عليه
ويلزم قانون العمل كل صاحب عمل بإعداد عقد للعامل يتضمن 4 معلومات، أبرزها اسم العامل، ومؤهلاته، ومهنته أو حرفته، ورقم التأمين، ومكان إقامته، وما يلزم لإثبات هويته.
ونصت المادة 32: “يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ. وعلى صاحب العمل أن يحتفظ بنسخة منها ويسلمها للعامل، وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
ويجب أن يتضمن العقد، على وجه الخصوص، المعلومات التالية:
(أ) اسم صاحب العمل وعنوان مكان العمل.
(ب) اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقم تأمينه ومحل إقامته وما يلزم لإثبات هويته.
(ج) طبيعة ونوع العمل محل العقد.
(د) الأجر المتفق عليه وطريقة وتوقيت أدائه وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها. وإذا لم يكن هناك عقد مكتوب، فلللعامل وحده الحق في إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.
يقوم صاحب العمل بتسليم العامل إيصالاً بالأوراق والشهادات التي أودعها لديه.
فيما نصت المادة 33 من ذات القانون على ما يلي: “تحدد مدة الاختبار في عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة مع صاحب عمل واحد.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .