طلبات التصالح في مخالفات البناء تقدم للجهة الإدارية خلال 6 أشهر.. نص قانوني
وافق قانون التصالح على مخالفات البناء على تقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 6 من القانون على أنه: “يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم الفحص نقدا”. أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع. الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، بما لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه، والدفع مقابل جدية التصالح وتسوية الوضع بنسبة لا تتجاوز 25% منه. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ونسب الرسوم مقابل جدية التصالح وتسوية الوضع..
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، تمديد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة، لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات.
ويجب على الجهة الإدارية المختصة أن تمنح طالب التصالح شهادة تفيد تقديمه، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، تحمل رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأفعال المخالفة. موضوع هذا الطلب حتى البت فيه أو الفصل في التظلم بحسب الأحوال. ويعتبر طلب التصالح كأنه لم يحدث بعد مرور ستة أشهر على حصول طالب التصالح على الشهادة المذكورة وعدم استيفاء المستندات والإجراءات المقررة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .