سياسة وبرلمان

القانون يلزم جهاز حماية المستهلك بوضع برنامج "صديق المستهلك".. التفاصيل

القانون يلزم جهاز حماية المستهلك بوضع برنامج

ألزم القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك بإنشاء برنامج “صديق للمستهلك”، حيث نصت المادة 60 من القانون على أنه يجب على الجهاز إنشاء برنامج يسمى “صديق للمستهلك” يشارك فيه المورد. طلبه، ويمنح شهادة تسمى “الشهادة”. “صديق المستهلك” لمدة سنة سابقة على تقديم الطلب، بشرط الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ويحق للوكالة سحب هذه الشهادة فور علمها بثبوت إخلال المورد بأي شرط من شروط منحها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح هذه الشهادة، ورسوم إصدارها بما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط المنشأة محل التقييم، وبما لا يجاوز عشرين ألف جنيه لكل وحدة مبيعات من المورد.

وبموجب المادة 61، يجوز لأصحاب الشأن الحصول على شهادة رسمية بنتيجة إجراءات الشكوى، بالإضافة إلى نسخ من التقارير الفنية الخاصة بها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الحصول على هذه الشهادة ورسوم إصدارها بما لا يتجاوز مائتي جنيه.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى