سياسة وبرلمان

آليات وإجراءات تملك مؤسسة صحفية وطرق تأسيسها فى القانون.. اعرفها

آليات وإجراءات تملك مؤسسة صحفية وطرق تأسيسها فى القانون.. اعرفها

وحدد القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام آليات ملكية المؤسسة الصحفية وطرق إنشائها، حيث نصت المادة 33 على أن المصريين سواء كانوا طبيعيين أو طبيعيين يحق للأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة تملك الصحف أو المشاركة في ملكيتها وفقاً لأحكام هذا القانون.

ووفقاً للمادة 34، لا يجوز حرمان كل من يملك أو يساهم في ملكية صحيفة أو موقع إلكتروني من ممارسة حقوقه السياسية، وألا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وألزمت المادة 35 على إنشاء الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة إيداع مبلغ ستة ملايين جنيه في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي إذا كانت الصحيفة يومية، ومليوني جنيه إذا كانت أسبوعية، واحد. مليون جنيه إذا كانت شهرية أو جهوية يومية، وأربعمائة ألف جنيه إذا كانت أسبوعية جهوية. مائتي ألف جنيه إذا كانت شهرية إقليمية، وفي حالة الصحف الإلكترونية يجب أن لا يقل رأس مالها عن مائة ألف جنيه.

ويجب إيداع نصف هذا المبلغ قبل البدء في إجراءات إنشاء الصحيفة، ولمدة سنة، للإنفاق على عملها وسداد حقوق العاملين بها في حالة توقفها عن الصدور. وفي هذه الحالة يكون دفع حقوق العمال أولى من غيرهم.

وفي الصحف التي يصدرها الأشخاص الطبيعيون، يجب على أصحابها، قبل إصدار الصحيفة، أن يودعوا نفس المبالغ المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لنفس الغرض في البنوك المذكورة، وذلك بحسب دورية إصدار الصحيفة، وإيداع المبالغ المستحقة عليهم. ويتم استكمال كامل المبلغ المطلوب قبل إصدار الصحيفة.

وتطبع الصحف في دور الطباعة داخل جمهورية مصر العربية، على أن تكون هناك نسخة على الخوادم الإلكترونية التي تستضيف النسخة الإلكترونية داخل مصر، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقا للمادة 36، لا يجوز للفرد أو الأسرة أو الشخص الاعتباري الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمشاركة في صحيفة يومية أخرى، ولا يجوز تملك نسبة من الأسهم التي تمنح حق الإدارة في أكثر من صحيفة يومية واحدة. صحيفة، ويسري هذا الحكم على الصحف الإلكترونية.

كما لا يجوز للمساهمين غير المصريين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، أن يمتلكوا نسبة من الأسهم تمنحهم حق الإدارة، كما لا يجوز التصرف في الصحيفة أو حصة منها بالكامل. أو جزئياً إلى أطراف ثالثة أو الاندماج مع أو في مؤسسة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية. موافقة مسبقة من المجلس الأعلى، وذلك كله وفقاً للشروط التي يحددها.

ويعتبر باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى