سياسة وبرلمان

تعرف على مصير أموال الضمان الاجتماعى المستحقة حال وفاة المستفيد

تعرف على مصير أموال الضمان الاجتماعى المستحقة حال وفاة المستفيد

ويمنح قانون الضمان الاجتماعي لرئيس مجلس الوزراء الحق في تحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والحد الأقصى للمساعدة الضمانية الشهرية للأسرة المستفيدة. ويعرض هذا القرار على مجلس النواب عند نظر الميزانية العامة للدولة كل عام لإقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبا، بناء على اقتراح الوزير. تمويل.

كما يمنح القانون رئيس الوزراء الحق في إنشاء برامج تستهدف الفئات غير المشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية المنصوص عليها في هذا القانون. وتحدد الضوابط والحد الأدنى والأقصى لقيمة هذه البرامج بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية.

ووفقاً لأحكام هذا القانون، يلتزم المستفيد بصرف قيمة مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية إذا لم يكن للأسرة دخل. وإذا كان دخلها أقل من الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المحدد للأسرة يصرف لها الفرق بين دخلها وهذا المبلغ مع مراعاة خصم (50%) من قيمة الدخل الناتج عن الكسب المستقر عمل. إذا توفي المستفيد من مساعدة الضمان الاجتماعي وكانت له مبالغ مستحقة خلال حياته، تصرف لأرملته أو لمن يتولى شؤون الأسرة الفقيرة وفقا لأحكام هذا القانون. إذا لم يكن لديه أسرة، تضاف هذه المبالغ إلى الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي، ولا يجوز خصم القيمة من مساعدة الضمان الاجتماعي أو الحجز عليه.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى