7 التزامات حددها القانون فى لائحة حقوق عملاء البنوك.. اعرف التفاصيل
يقضي القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي بإصدار اللوائح المنظمة لحقوق العملاء، بما في ذلك 7 التزامات على الجهات المرخصة.
ونصت المادة (217) من القانون على أن يصدر مجلس الإدارة لائحة تنظم حقوق العملاء، وتتضمن على وجه الخصوص التزام الجهات المرخص لها بما يلي:
(أ) الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الأساسية للخدمات التي تقدمها.
(ب) صياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بطريقة واضحة ومفهومة لجميع فئات العملاء.
(ج) التعامل مع العملاء دون تمييز وفق مبادئ العدالة والإنصاف والمصداقية.
(د) التأكد من التزام الشركات التي تقدم الخدمات للعملاء نيابة عن الجهات المرخص لها بقواعد حماية حقوق العملاء، دون الإخلال بمسؤولية الجهات المرخص لها عن أي أضرار تلحق بالعملاء نتيجة لذلك.
(هـ) توفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بطريقة عادلة وشفافة وفعالة.
(و) توفير أنظمة آمنة تضمن سلامة وسرية بيانات وحسابات العملاء.
(ز) نشر قائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها والمعلومات الأساسية عنها.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .