القانون ينظم ضوابط حصر العقارات لنزع الملكية للمنفعة العامة
وينظم قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ضوابط حصر وتحديد العقارات التي يجب نزع ملكيتها للمنفعة العامة، حيث نصت المادة 5 على أن يتم حصر وتحديد العقارات والمرافق التي يتقرر أنها ضرورية لنزع ملكيتها للمنفعة العامة. وتتم المنفعة العامة من قبل لجنة مكونة من ممثل عن الجهة المسئولة عن إجراءات نزع الملكية وأحد رجال الإدارة. المحلية ومن أمين الصندوق.
وبحسب المقال فإن عملية الجرد المذكورة يسبقها إعلان عن الموعد المحدد لتنفيذها، يتم تعليقه في المكان المخصص للإعلانات بالمقر الرئيسي لوحدات الإدارة المحلية، بمقر رئيس البلدية، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بشكل ظاهر. كما يتم إعلام ذوي الشأن بالموعد المذكور بكتاب مضمون الوصول مصحوبا بعلم الوصول. يجب على جميع المالكين وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة في موقع المشروع للإرشاد بشأن ممتلكاتهم وحقوقهم.
كما نصت المادة على أن تعد اللجنة تقريرا تبين فيه هذه العقارات وأسماء أصحابها وأصحاب الحقوق وأماكن إقامتهم، بناء على الاسترشاد بمواقعها. ويتم التحقق من صحة البيانات المذكورة من خلال الإطلاع عليها في دفاتر المكلفين والمراجع الأخرى، وعلى أن يوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على جداول الجرد إقراراً بصحة البيانات. الواردة فيه، وإذا امتنع أحد ذوي الشأن عن التوقيع، أثبت ذلك في المحضر مع بيان أسباب امتناعه.
جدير بالذكر أن القانون نص على أن القرار الصادر للمنفعة العامة ينشر مع نسخة من المذكرة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعلق في المكان المخصص للإعلان في الجريدة الرسمية. المقر الرئيسي لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر المحافظ أو الشرطة، وفي المحكمة الابتدائية. يقع العقار ضمن منطقته، وفي واجهة العقار موضوع نزع الملكية بشكل ظاهر.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .