سياسة وبرلمان

7 مخالفات بقانون حماية الملكية الفكرية تواجه عقوبة الحبس والغرامة

7 مخالفات بقانون حماية الملكية الفكرية تواجه عقوبة الحبس والغرامة

وحدد قانون حماية الملكية الفكرية عقوبة السجن والغرامة لكل من ارتكب جرائم بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي محمي بموجب القانون دون إذن، أو قلده. ونصت المادة 181، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، وكل من ارتكب أحد الأفعال الآتية ما يزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. :

أولاً: بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي وفقاً لأحكام هذا القانون أو عرضه للتداول بأي شكل من الأشكال دون الحصول على إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق.

ثانيا – تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو الإيجار مع العلم بتقليده.

ثالثاً: التقليد الداخلي لمصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي ينشر في الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو الإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.

رابعا – نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي بموجب أحكام هذا القانون عبر أجهزة الكمبيوتر أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل دون الحصول على إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب العمل المتعلق بذلك. يمين.

خامساً- تصنيع أو تجميع أو استيراد بغرض بيع أو تأجير أي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على الحماية التقنية التي يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق ذي الصلة كالتشفير أو غيره.

سادسا: إزالة أو تعطيل أو تشويه أي حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور، مثل التشفير أو غيره، بسوء نية.

سابعا – الإخلال بأي حق معنوي أو مالي أو حق المؤلف أو الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون.

وتختلف العقوبة بحسب عدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو العروض التي تتضمنها الجريمة.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة صور الجريمة أو المتحصلة منها، وكذلك المعدات والأدوات التي استخدمت في ارتكابها. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بإغلاق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. ويكون الإغلاق وجوبياً في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في البندين (الثاني والثالث) من هذه المادة. وتأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم بالإدانة في صحيفة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى