القانون يجيز وقف الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة حال تسببها فى ضرر جسيم
ويتضمن قانون تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عقوبات على عدد من المخالفات لأحكام القانون، حيث نصت المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الهيئة أو الأشخاص الاعتبارية العامة المخولة من قبلها، وقف الترخيص المؤقت في أي من الحالات التالية:
1- حصول المشروع على ترخيص مؤقت بناء على وثائق غير صحيحة
2- مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو الجدول الزمني لتسوية الأوضاع دون مبرر تقبله الوكالة.
3- ارتكاب المشروع مخالفة تسببت في ضرر جسيم أو من شأنها أن تشكل خطراً جسيماً على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الوكالة، تصدر الوكالة قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت.
ويعاقب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المادة 106 منه بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من مارس نشاطا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت وفقا مع مراعاة البنود (1، 2) من المادة (92) من هذا القانون. القانون…
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ستة أشهر كل من مارس نشاطاً مخالفاً لقرار إلغاء الترخيص المؤقت وفقاً للبند (3) من المادة (92) من هذا القانون. خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .