القانون يحظر على المعالج النفسى الكشف على جسم المريض أو كتابة وصفات طبية
يعاقب قانون رعاية المرضى النفسيين الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 المعالج النفسي في حالة إخفاقه في القيام بواجباته، ويلزمه في الوقت نفسه بإخطار وزارة الصحة والسكان بمحل إقامته ومحل عمله داخل البلاد. شهر من تاريخ الحصول على الترخيص، كما يجب عليه إخطارها بكل تغيير يطرأ عليها خلال شهر. لحدوث هذا التغيير.
ويلزم القانون المعالج النفسي بأن يطلب من المريض النفسي عرض نفسه على الطبيب النفسي إذا ظهرت عليه أعراض جديدة غير تلك التي سبق أن أكدها الفحص الذي يجريه الطبيب النفسي للتأكد من حقيقة الأعراض وسببها. ولا يجوز له الاستمرار في العلاج النفسي إلا بعد موافقة الطبيب النفسي.
ويحظر القانون على المعالج النفسي، بأي حال من الأحوال، تشخيص الأمراض أو علاجها أو إجراء أي علاج عضوي لا يجوز أن يمارسه إلا الأطباء. كما يمنع عليه فحص جسد المريض أو كتابة أي وصفات طبية أو دوائية له.
إذا خالف المعالج النفسي أحكام هذا القانون أو واجبات أو أخلاقيات المهنة، يحيله المجلس القومي للصحة النفسية إلى مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس الوطني. للصحة النفسية، وعضوية عضوين تختارهما اللجنة. يجوز لمجلس التأديب، بعد التحقيق مع المعالج النفسي وسماع أقواله، أن يحكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية التالية:
– إنذار.
– الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
– إلغاء الترخيص ولا يجوز له التقدم للحصول على الترخيص إلا بعد مضي خمس سنوات على الأقل.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .