احذر.. عقوبة عدم الإبلاغ عن وجود عيب فى المنتج تصل لغرامة 2 مليون جنيه
ونصت المادة 19 من قانون حماية المستهلك على أن المورد يلتزم، خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج، بإبلاغ الهيئة عن هذا العيب وأضراره المحتملة.
إذا كان من المحتمل أن يؤدي العيب إلى الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، يلتزم المورد بإبلاغ الهيئة بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، والإعلان عن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل معه، وأن يعلن عن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل معه. وتحذير المستهلكين من استخدامه من خلال نشره في وسائل الإعلام المختلفة.
ويؤكد القانون على التزام المورد في أي من الحالات المشار إليها بإصلاح العيب أو استبدال المنتج أو إعادته مع استرداد قيمته دون أي تكلفة إضافية على المستهلك. ولا يجوز استئناف إنتاج المنتج أو التعامل معه من قبل المورد إلا بعد موافقة الوكالة، وتحدد اللائحة التنفيذية لذلك. ويحدد القانون الإجراءات اللازمة لذلك.
بينما نصت المادة 70 من نفس القانون على أن يعاقب كل من يخالف المادة 19 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضائع محل الجريمة، أيهما أعظم.
وتابعت: “إذا نتج عن مخالفة حكم المادة المذكورة تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه لمرض مزمن أو غير قابل للشفاء، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه”. أو إحدى هاتين العقوبتين.”
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .