سياسة وبرلمان

النقض تنهى النزاع بشأن تأجير المنشأة الطبية من الباطن.. برلمانى

النقض تنهى النزاع بشأن تأجير المنشأة الطبية من الباطن.. برلمانى

ورصد موقع “البرلمان” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقريره تحت عنوان: “على برج الأطباء.. التمييز يؤكد: لا يجوز للطبيب أن يؤجر عيادته من الباطن دون إذن كتابي صريح” من المالك إلى المستأجر»، استعرض فيه حكماً صادراً عن محكمة التمييز. ويضع العديد من المبادئ القضائية التي تهم أصحاب العقارات والمستأجرين من الأطباء، وينهي النزاع حول تأجير منشأة طبية من الباطن. وقالت فيه: “إن تأجير الطبيب لعيادته من الباطن أصبح – بعد صدور القانون رقم 153 لسنة 2004 – خاضعاً للقيد الوارد في المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981”. ولا يجوز تأجير العقار من الباطن إلا بإذن كتابي صريح من المالك للمستأجر» في الطعن المسجل بالاستئناف رقم 8 لسنة 81 قضائية.

خاتمة:

يعتبر استئجار الطبيب للعيادة إيجاراً من الباطن، مع مراعاة القيد الوارد في المادة 18/م136 لسنة 1981 التي تنص على أنه لا يجوز تأجير المنشأة من الباطن دون الحصول على إذن كتابي صريح من المالك سبباً لذلك، كما يجوز له تأجير العيادة من الباطن. الاستثناء المنصوص عليه في المادة (6) من قانون تنظيم المنشآت الطبية لسنة 1981 ألغي بصدور القانون رقم 153 لسنة 2004، ومخالفة هذا الحكم تعد مخالفة للقانون وخطأ.

وبحسب «المحكمة»: ومن ثم فقد ألغى القانون المذكور، بأن أستبدل في نص المادة الأولى منه، ما تضمنته المادة (6) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن المنشآت الطبية بكاملها، بما في ذلك استثناء الطبيب أو ورثته بعد قيامه بتأجير المنشأة المستخدمة كمقر لعيادته الخاصة لطبيب مرخص. وله الحق في مزاولة المهنة دون موافقة المؤجر، وكان استثناءً من نص المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي يترتب على مخالفتها حق المؤجر في طلب إخلاء العين المؤجرة، ودون هذا النص المنسوخ بما في ذلك بديل للحكم المنسوخ.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة:

بخصوص برج الأطباء… التمييز يؤكد: لا يجوز للطبيب أن يؤجر عيادته من الباطن إلا بإذن كتابي صريح من المالك للمستأجر… وإلغاء الاستثناء من المادة 6 من قانون تنظيم المنشآت الطبية لسنة 1981 واستبداله بإصدار القانون رقم 153 لسنة 2004.

برلماني

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى