تعرف على إجراءات التسجيل الضريبي.. القانون يوضح
ويحدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 إجراءات التسجيل الضريبي، حيث نصت المادة 25 من القانون على أنه يجب على كل مكلف أو مكلف أن يتقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء النشاط أو من تاريخ التقديم. وبالنسبة لضريبة القيمة المضافة، بحسب الأحوال، يقدم هذا الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يدوياً أو بأي وسيلة إلكترونية ذات قوة قانونية، مرفقاً به المستندات اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. .
ووفقا للمادة، تقوم مأمورية الضرائب بمراجعة طلب التسجيل، وإذا تبين عدم استيفاء البيانات المطلوبة فعليها إخطار المكلف أو المكلف على النموذج المعد لهذا الغرض لاستكمال البيانات خلال خمسة عشر يوما. من تاريخ التبليغ بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. وفي حالة عدم تقديم الممول أو طلب الممول التسجيل المشار إليه، تقوم مأمورية الضرائب بتسجيله بناءً على البيانات أو المعلومات المتوفرة لديه، وإخطاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية. .
ويلتزم غير المكلفين الذين لا تصل مبيعاتهم إلى حد التسجيل المقرر قانونا بالتسجيل على النظام الإلكتروني للهيئة مقابل رسم سنوي يحدده وزير المالية بما لا يتجاوز خمسمائة جنيه. يتوقف تحصيل هذه الرسوم عند الوصول إلى حد التسجيل.
ووفقاً للمادة (26)، يخصص لكل مكلف أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحد لجميع أنواع الضرائب التي يخضع لها، وتلتزم الهيئة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع المعاملات. ويتم تسجيله على جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مراسلات أخرى.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .