كل ما تود معرفته عن وحدة حماية حقوق العملاء بالبنك المركزى
ونصت المادة (218) من قانون البنك المركزي على أنه تنشأ في البنك المركزي وحدة ذات طبيعة خاصة لحماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، تتولى دراسة الشكاوى المقدمة منها ضد هذه الجهات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها. معهم المستندات المطلوبة.
وفي حال تبين للوحدة عدم صحة الشكوى يتم رفعها وإخطار المشتكي بذلك. أما إذا تبين أن الشكوى صحيحة ولم يتم حلها ودياً، تحال إلى لجنة تسوية المنازعات المنصوص عليها في المادة (219) من هذا القانون، مصحوبة بتقرير بنتيجة الفحص.
ويصدر بتشكيل الوحدة ونظام عملها قرار من مجلس الإدارة.
وفي ذات السياق، نصت المادة 219 من ذات القانون على أنه تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة أو أكثر لحل المنازعات التي ينشأ فيها نزاع بين أي من الجهات المرخص لها وعملائها.
ويكون تشكيل اللجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية، وعضوية أحد أعضاء البنك المركزي ومن ذوي الخبرة المستقلين من خارج البنك المركزي.
وللجنة أن تستعين في أداء أعمالها بمن تراه مناسباً، دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت. كما يجوز لها ندب خبير أو أكثر في مجال الخدمة محل الشكوى.
ويصدر مجلس الإدارة قرارات تنظم عمل اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية.
كما نصت المادة 220 على أن تبت لجنة تسوية المنازعات في الشكوى خلال ستين يومًا بموجب قرار نهائي مسبب. ويجوز لذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوما. ويجوز للجنة أثناء فحص الشكوى أن توصي بإصدار قرار بإيقاف تقديم الخدمة لحين الانتهاء من الفحص.
في حال ثبوت مخالفة أي من الجهات المرخص لها، يجوز للجنة إلزام الجهة المخالفة بتصحيح الوضع وإزالة المخالفة فوراً أو خلال المدة التي تحددها، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات أو توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، أو أحكام هذا القانون. المسؤولية الناشئة عن هذه الانتهاكات.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .