هل يُعاقب صاحب العمل حال الامتناع عن تشغيل ذوى الإعاقة؟..القانون يجيب
قضى القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بإلزام صاحب العمل أو المسؤول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بدفع أجر شهري للشخص ذو الإعاقة الذي رشح للعمل لديه وامتنع عن ذلك لتوظيفه مبلغاً يعادل الأجر أو الراتب المقرر أو المقدر للعمل أو الوظيفة. يرشح له اعتباراً من تاريخ ارتكاب الجريمة ولمدة لا تزيد على سنة.
ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بحسب عدد الحالات التي وقعت فيها الجريمة.
جدير بالذكر أن القانون يهدف في المقام الأول إلى دمج أصحاب الهمم في المجتمع بشكل ملحوظ، من خلال حصولهم على حقوقهم المكتسبة المنصوص عليها في التشريعات، سواء الحق في التعليم والعمل والسكن وإعادة تأهيل تعبيد الطرق والمساكن لهم. لهم، لتخفيف العبء على حركتهم.
ويمكّن القانون ذوي القدرات الخاصة من ممارسة الحياة السياسية، كما يتضمن عقوبات على من يمتنع عن الحصول على هذه الحقوق، أو يحصل عليها بطريقة غير مشروعة. وفيما يلي نستعرض العقوبات الواردة في القانون بشأن رفض صاحب العمل أو الجهة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم ترشيحهم للعمل لديها. .
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .