الحبس لمن يحرض على الفسق بإشارات أو أقوال.. اعرف التفاصيل
ويتضمن قانون العقوبات إجراءات صارمة ضد كل من يمارس الجماع ويحض على الفسق بالقول أو الإشارة. وتنص المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا لم تبلغ المجني عليها الثامنة عشرة من عمرها ميلادياً كاملاً، أو إذا كان الفاعل من أقارب المجني عليها، أو من القائمين على تربيتها أو الإشراف عليها، أو من له سلطة عليها، أو كان خادماً بأجر لها أو لمن ذكرنا أعلاه، أو إذا تعدد مرتكبو الجريمة.
كما نصت المادة 268 على أن كل من انتهك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك، يعاقب بالسجن المشدد.
وإذا كان عمر من ارتكبت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267)، تكون العقوبة السجن المشدد. لمدة لا تقل عن سبع سنوات. فإذا اجتمعت هاتان الحالتان حكم بالسجن. حياة.
وتوضح المادة 269 من نفس القانون أن كل من انتهك عرض صبي أو فتاة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة دون إكراه أو تهديد، يعاقب بالسجن، وإذا لم يتجاوز عمره اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة. أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات.
ونصت المادة 269 مكرر على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد في الطريق العام أو المكان المأهول يحرض المارة على الفسق بالإشارات أو الكلمات.
وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي عليه في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه. ألف جنيه. ويترتب على الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لتلك المدة. العقاب.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .