صاحب العمل يعاقب بغرامة حال التأخير فى سداد اشتراكات التأمينات.. تفاصيل
ألزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات صاحب العمل والجهات والمؤسسات في حالة التأخر في سداد الاشتراكات بدفع مبالغ إضافية، ونصت على أنه في حالة التأخر في سداد أي من مبالغ الاشتراكات يجب على الشخص الملتزم بسداد – بما في ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة – يستحق مبلغاً إضافياً. شهرياً لمدة التأخير من تاريخ التزام السداد حتى نهاية شهر السداد.
ونصت المادة 121 على أن يحسب المبلغ الإضافي بنسبة تعادل متوسط إصدارات الخزينة من الأذون والسندات في الشهر السابق للشهر الذي يجب فيه سداد المبالغ مضافا إليه 2%. ويعفى المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاق السداد.
وفي جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالسداد مصاريف إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة. ويجوز للهيئة تحصيل واحد بالألف من قيمة المبالغ المحصلة وبحد أدنى عشرة جنيهات وبحد أقصى مائة جنيه. ويحول هذا المبلغ إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (150) من النظام. هذا هو القانون.
ونصت المادة على أنه استثناء من أحكام الفقرات السابقة، يجوز للهيئة، بعد موافقة مجلس الإدارة، اتباع طرق ووسائل أخرى في تحصيل الاشتراكات في الحالات التي تحتاج فيها إلى ذلك، وعلى الأخص ما يلي: :
1. إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي إلى الجهات الإدارية بالاتفاق مع الجهات المختصة. ويجب على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتسليمها في المواعيد المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة في موعد أقصاه أول الشهر التالي لشهر التحصيل مقابل نسبة لا تتجاوز 1% من قيمة المبالغ المحصلة. ليتم تخصيصها للحساب. موظفي التحصيل. ولهذه الجهات، في سبيل تحصيل مستحقات الهيئة، صلاحية فرض الحجز الإداري وفقاً لأحكام المادة (132) من هذا القانون.
2. تحديد المبالغ الإضافية المستحقة على الشخص الملزم بالتحصيل في حالة تأخر التوريد عن المواعيد المقررة بما لا يتجاوز النسب المنصوص عليها في هذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون في جميع الأحوال المواعيد والشروط والإجراءات التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .