سياسة وبرلمان

طلب ورسم العضوية تعرف على إجراءات انضمام الجمعيات الأهلية للاتحاد النوعى

طلب ورسم العضوية تعرف على إجراءات انضمام الجمعيات الأهلية للاتحاد النوعى

وتنص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة العمل المدني على أن يكون الانضمام إلى النقابة المعينة بناء على طلب كتابي يقدم من مجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء منظمة المجتمع المدني.

كما نصت اللائحة على أن يكون مصحوبا برسم العضوية الذي يحدده النظام الداخلي للنقابة، وأن يكون نشاط الجمعية أو المؤسسة الأهلية مماثلا لنشاط النقابة. تلتزم الجمعية أو المؤسسة الأهلية فور الانضمام إلى النقابة المعينة بتنفيذ قرارات النقابة وتوصياتها، ولا يجوز للنقابة رفض طلب العضوية في جمعية أو جمعية. إحدى منظمات المجتمع المدني إذا توافرت في أي منهما شروط الانضمام إليها.

يكون الانضمام إلى الاتحاد العام بناء على طلب كتابي مشفوع بموافقة مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي أو النوعي. تلتزم الاتحادات النوعية والإقليمية الأعضاء في الاتحاد العام بدفع رسم العضوية ورسم الاشتراك السنوي الذي تحدده اللائحة الداخلية للاتحاد.

جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية للقانون ألزمت جميع الجهات القائمة والمخاطبة بأحكام القانون باستكمال إجراءات توفيق أوضاعها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك خلال مدة أقصاها يوم واحد. سنة من تاريخ تنفيذها، وعلى الوحدة والوحدات الفرعية المعنية مخاطبة الجهات التي لم تتم تسوية أوضاعها لسرعة اتخاذ الإجراءات. توفيق الأوضاع وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى