مصر

الحبس وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة التعامل بالنقد الأجنبى خارج البنوك

تنص المادة 209 من قانون البنك المركزي على أنه يجوز لمجلس الإدارة الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال. ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، ويجب ألا يقل المصدر والممول عن خمسة وعشرين مليون جنيه.

ويحدد مجلس الإدارة بقراره قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها.

كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال، على ألا يقل رأس المال المخصص لتشغيل الفرع عن مليون دولار أمريكي.

ويتم إعداد سجل بالبنك المركزي لقيد هذه الشركات بعد سداد رسم فحص قدره مائة ألف جنيه للمركز الرئيسي وخمسون ألف جنيه لكل فرع.

ويتولى تدقيق حسابات شركة تحويل الأموال مدقق حسابات من المقيدين بسجل مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي. ولا يجوز لمدقق واحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد. ويجب على الشركة إخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ التعيين.

بينما نصت المادة 214 من نفس القانون على أنه يجوز للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل إلى الداخل وتشغيل وتغطية أرصدة النقد الأجنبي الموجودة لديها.

يجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي.

وفي حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل، يجوز للمحافظ اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات، بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل بالعملات الأجنبية لمدة لا تزيد على سنة.

ونصت المادة 215 على أنه يجب على البنوك وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم إلى البنك المركزي بيانات عن عمليات النقد الأجنبي التي تقوم بها سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، وعلى مجلس الإدارة ويحدد المدير محتوى البيانات وطريقة ومواعيد تقديمها.

يتولى البنك المركزي مراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وفي هذا السياق نصت المادة 232 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه وغرامة لا تقل عن مليون جنيه كل من تعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك أو البنوك المعتمدة. بما لا يزيد على خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر. تعاقب الجهات المرخص لها بذلك، أو التي مارست نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص وفقاً لنص المادة (209) من هذا القانون، بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاثة. سنة وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى العقوبتين التاليتين: يعاقب بهاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادتين 214، 215 من هذا القانون.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى