سياسة وبرلمان

تعرف على شروط إصدار شهادة صلاحية العقار للإشغال وفقا لقانون البناء

ينظم قانون البناء قواعد وآليات إصدار شهادة صلاحية العقارات للسكن، وينص على أنه بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال التي صدرت الرخصة لها، يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية العقارات المبنى المراد إشغاله موضحاً أن التنفيذ تم وفقاً للترخيص الصادر واللوائح المنظمة وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وبموجب القانون يتم إيداع هذه الشهادة لدى الجهة الإدارية المسؤولة عن شئون التخطيط والتنظيم، مصحوبة بنسخة مصدقة من المهندس المشرف على الرسومات المنفذة فعلياً ميدانياً. يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمالك بوضع نسخة مصدقة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال في مكان ظاهر عند مدخل العقار، ويلتزم المالك بالاحتفاظ بها لمدة سنة من تاريخ إصدار الشهادة.

ويحظر قانون البناء على الجهات المختصة بشؤون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال لدى الجهة الإدارية المسؤولة عن شؤون التخطيط والتنظيم. وتعتبر هذه الشهادة رخصة تشغيل للمبنى، وتلتزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات توصيل المرافق خلال فترة زمنية. بحد أقصى أسبوعين من تاريخ إيداع الشهادة، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة 65 على أنه إذا توقف البناء قبل الانتهاء منه، وكان من الممكن إشغال جزء منه، يجوز إصدار شهادة بصلاحية المبنى للإشغال الجزئي، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. لا يجوز للمالك البدء في استكمال البناء بعد مرور سنة من تاريخ إصدار شهادة صلاحية البناء. للإشغال الجزئي إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم على استكمال أعمال البناء وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى