سياسة وبرلمان

حالات يجوز فيها للطبيب النفسى منع مريض الدخول الإدارى من مغادرة المنشأة

حالات يجوز فيها للطبيب النفسى منع مريض الدخول الإدارى من مغادرة المنشأة

وينص قانون رعاية المرضى النفسيين على أنه يحق لكل مريض نفسي بلغ الثامنة عشرة من عمره أن يطلب إدخاله إلى إحدى مصحات الصحة العقلية دون موافقة أحد. كما يحق له طلب الخروج في أي وقت ما لم تنطبق عليه شروط الإدخال الإجباري، وفي هذه الحالة يتم اتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن. وفي جميع الأحوال سيتم إخطار أسرة المريض عند موافقته على ذلك.

وفقا للمادة (11) من القانون، يجوز للطبيب النفسي المسؤول أو من ينوب عنه، بناء على تقييم نفسي مسبب، أن يمنع المريض الذي يدخل طوعا إلى المنشأة لمدة لا تزيد على اثنتين وسبعين ساعة في أي من الحالتين التاليتين:

1- إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالاً جسيماً لضرر فوري أو محدق بسلامته أو صحته أو حياته أو سلامة الآخرين أو صحتهم أو حياتهم.

2- إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع المرض العقلي أو شدته.

وفي الحالتين المذكورتين لا يجوز للطبيب أن يعطي المريض أي علاج دون موافقته خلال تلك المدة، باستثناء العلاج الطارئ. ولكي يخضع لنظام الإدخال الإجباري وفقاً لأحكام المادة (13) من هذا القانون عليه إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية وإجراء تقييم طبي مستقل. ويجوز تمديد المدة المشار إليها لمدة إضافية تزيد على أسبوع إذا استمرت المبررات المنصوص عليها في المادة السابقة ولم يمكن الحصول على تقييم طبي مستقل خلال الأيام الثلاثة الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة، بشرط أن يتم إخطار المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالأسباب التي أدت إلى تمديد الحبس، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. لهذا القانون.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى